⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6989 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســـــيد الأســــتاذ المســـتشــار / مجدى حسين العجاتــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د 0 حمدى الحلفاوى و سليمان على سليمان وحضور الســيد الأســــتاذ المســـتشـــــار / عبد الفتاح الجزار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وســــــــــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــيد / ســـــامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المـــــــحكــــــــمة " ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 10 لسنة 55 ق 0 وحيث إن الإشكال استوفى أوضاعه الشكلية فهى مقبولة شكلاً 0 وحيث إنه عن موضوع الإشكال فإن الأصل فى الإشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم - فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يسوغ البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن نصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجيه لايتأتى المساس بها على أية وجه من الوجوه إلا من خلال الولوج لأحد الطرق المعرفة للطعن فى الأحكام وفقا لما قرره القانون وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم مخالفته لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله 0 وهذه المطاعن وذلك النعى فى حد ذاته لا يمثل وقائع جديدة لاحقة على صدور المحكمة المشار إليه وإنما ينطوى فى حقيقته على محاولة فى الأسباب والأسانيد التى أقام عليها وهو ما يضحى مدة الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم المقيم بغير الوسيلة المقررة قانونا الأمر الذى يكون معه هذا الإشكال غير قائم على أساس سليم وينص القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة (315) من قانون المرافعات 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات " فلهـــــــــــذه الأســـــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ******* بتاريخ 21/11/2000 أقام المستشكل الإشكال الماثل ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالباً الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم رقم 10 لسنة 55 ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى على سند من القول حاصله أن هذا الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وأن من شأن تنفيذه إلحاق ضرر بالمستشكل وأن هذا الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا 0 وبجلسة 29/3/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى 0 ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الإشكال لقلم كتاب هذه المحكمة حيث قيد بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وحدد لنظره جلسة 19/6/2001 وتدول على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقرر حجزه للحكم لجلسة 3/7/2001 ومنها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لنظر الشكل والحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0