⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20507 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية السيد الاستاذ المستشار / محمد هشام أحمد نائب رئيس مجلس الدولة . وعضوية السيد الاستاذ المستشار / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة . وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسنين مفوض الدولة . وسكرتارية الســــــــــــــــــــــيد / مجدى عامر أمين سر المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق , وسماع الايضاحات , وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2683 لسنة 2004 الصادر من محافظ الجيزة فيما تضمنه من ازالة الأعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من اثار 0 ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 2683 لسنة 2004 الصادر من محافظ الجيزة فيما تضمنه من ازالة الأعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث ان عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/3/2004 ، وأقام المدعى دعواه بتاريخ 12/5/2004 خلال الميعاد القانوني ، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلآ . تابع الدعوى رقم 20507 لسنة 58 ق ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرارالادارى توافر ركنين أولهما ركن الجدية، ويتصل مبدأ المشروعية ، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها . ومن حيث انه عن ركن الجدية فإن الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر متضمنا ازالة الأعمال المحددة به تأسيسا على اقامتها على أرض غير معتمدة التقسيم من الجهات المختصة . ومن حيث ان الفصل الثالث من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني فى شأن تقسيم الاراضى , قد حدد المقصود بالتقسيم , وتقديم طلب مشروع التقسيم من المالك , ثم بحث الطلب من جانب الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة , ثم اعتماد التقسيم وقائمته من المحافظ المختص , وحظرت المادة 25 من القانون اقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو اصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى القانون 0 ومن حيث ان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 قد نصت على أن " لايجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها ..... الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ........."0 وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم .."0 وتنص المادة (16) على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الاعمال التى تم وقفها ........."0 ومن حيث ان مفاد ما تقدم أن لكل من القانونين السابقين 3 لسنة 1982 و 106 لسنة 1976 نطاق تطبيق بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما وأنه يتعين الالتزام بأحكام القانونين معا بترتيب زمنى وفق التسلسل الذى رسمه المشرع والذى يبدأ باتخاذ اجراءات تقسيم الاراضى الواردة تفصيلا بالفصل الثالث من القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار اليه ثم الحصول على ترخيص بالبناء وفق الاجراءات المحددة فى القانون رقم 106 لسنة 1976 , وقد وضع المشرع تنظيما خاصا لإزالة المبانى المخالفة لأحكام كل من القانونين المذكورين , بحيث يتعين الالتزام بتطبيق أحكام كل منهما بمراعاة مجال إعماله دون أن يصح القول بتداخل أحكامهما , بحيث يسريان معا كحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين لانه لايتأبى على صحيح فهم القانون ومقتضيات التفسير وأصول ترتيب هذه النتيجة , اذ يتعين دائما أن يصدر التفسير من أصل ثابت قوامه تحقيق النتائج والاتساق بين التشريعات تنزيها للمشرع من شبهة الالتباس أو الخلط أو الخطأ , فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار اليهما نطاق إعمال مجال تطبيقه فإن إعمال أحكام كل منهما على الواقع التى تحكمها نصوصه , وبالتالى لايجوز القول بتطبيق أحكام كل منهما حسبا يتراءى لجهة الادارة , إذ فى القول إحلال لإرادة الجهة الادارية محل إرادة المشرع الأمر الذى يتعين معه أن يهب قاضى المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون , ومؤدى ما تقدم أنه فى حالة البناء على أرض غير معتمدة التقسيم دون ترخيص فإن القانون قم 3 لسنة 1982 يكون وحده هو الواجب التطبيق 0 ( حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 5491 لسنة 41 ق ع جلسة 28/10/2001 )0 وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الاوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن المدعى قام ببناء الدور الخامس فوق الأرض بالعقار رقم 90 ش كولدير ساقية مكي دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم ومتجاوزا قيود الارتفاع ، والظاهر من الأوراق أن العقار محل القرار مقام على أرض غير معتمدة التقسيم - كما أفاد بذلك حى الجيزة - وبتاريخ 30/3/2004 صدر قرار الازالة المطعون فيه استنادا الى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه ، ومن ثم يكون قد صدر مخالفا للقانون لعدم استناده الى أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التحطيط العمرانى باعتباره القانون الواجب التطبيق الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . 0 ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر ايضا حيث يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعي من الانتفاع بملكيته المصونة بنصوص الدستور 0 ومن حيث انه وقد توافر ركني طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهما الجدية والاستعجال فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذه 0 تابع الدعوى رقم 20507 لسنة 58 ق ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات , وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فى طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/5/2000, طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ إلغاء القرار رقم 2683 لسنة2004 الصادر من محافظ الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال المدعى- شرحا لدعواه أنه بتاريخ 10/5/2004 نما الى علمه صدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الأعمال المحددة به , وقد صدر مخالفا للقانون تأسيسا على ان العقار محل اللإزالة يقع ضمن المناطق العشوانية التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، وانتهى فى ختام دعواه طالبا الحكم بالطلبات سالفة البيان. وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لنظر الشق العاجل منها - حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، كما أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من حى جنوب الجيزة متضمنة أن العقار رقم 90 شارع ولدير من ش البحر الأعظم " ساقية مكي" يقع ضمن المناطق العشوانية ، وبجلسة 6/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.