⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1944-12-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: رهن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرهن الحيازى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يوجب لصحة رهن الحيازة وضع المرهون في حيازة الدائن المرتهن، و يقضي ببطلان هذا الرهن إذا رجع المرهون إلى حيازة راهنه. وإذ كان عقد الإيجار يضع العين المؤجرة في حيازة المستأجر فإنه يكون على المحكمة، متى أثبتت في حكمها أن الراهن استأجر العين المرهونة في اليوم الذي حصل فيه رهنها، أن تعتبر أن حيازة المرهون لم تنتقل إلى المرتهن أو أنها على الأقل قد رجعت على الفور إلى الراهن، وفي كلتا الحالتين يجب عليها أن تحكم ببطلان الرهن. والقول بأن رجوع الحيازة إلى الراهن بطريق الإيجار لا يبطل الرهن مردود بعموم نص المادة 541 من القانون المدني، وبمخالفة ذلك لطبيعة الرهن الحيازي. وعلى أنه إذا كان القانون رقم 49 لسنة 1923 المعدل للمادة 540 قد رخص للدائن في إيجار العقار المرهون إلى المدين بشرط النص على ذلك في عقد الرهن أو التأشير به في هامش تسجيله فإنه لم يقصد بهذا الترخيص الذي جاء به إلغاء حكم المادة 541 من القانون المدني وإنما قصد تسهيل المعاملات بين الناس، ملاحظاً في ذلك أن إشهار الإيجار بطريق التسجيل فيه ما يغني عن حيازة الدائن العقار المرهون.