الطعن رقم 16 لسنة 24 قضائية
النقض المدني
1955-4-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخطى الطالب فى الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان وأحمد العروسى وحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الملف الخاص بالطالب وما اشتمل عليه من تقارير وملاحظات أن النائب العام وجه إليه تنبيها لما نسب إليه، فإنه يكون لوزير العدل على هذا الأساس الحق في تخطي الطالب في الترقية ولو كان دوره فيها بمقتضى الأقدمية يرشحه لوظيفة قاض من الدرجة الثانية أو ما يعادلها، إذ التخطي في هذه الحالة مرجعه سبب يتصل بالمصلحة العامة ولا مخالفة فيه للقانون.