⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14076 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من / السيد الاستاذ المستشار/ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة / محمد هشام احمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ / اسامه حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0 من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 582 لسنة 2003 الصادر من محافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات على ان يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته 0 ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19/10/2003 فبادر المدعى الى اقامة دعواه الماثلة بتاريخ 14/3/2004 ولم تقدم الجهة الادارية ما يفيد علم المدعى به من تاريخ سابق على تاريخ اقامته لدعواه فى 14/3/2004 ومن ثم فان الدعوى تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا لاقامة دعوى الالغاء وانها قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة جرى على ان يتعين ان يتوافر لهذا الطلب ركنان اولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب عى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه 0 ومن حيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان المشرع حدد نطاق تطبيق كل من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والقانون رقم 3 لسنة1982 بشان التخطيط العمرانى وذلك بغير تداخل او تصادم بين احكام كل منها وانه يتعين الالتزام باحكام القانونين مما بترتيب زمنى وفق التسلسل الذى رسمه المشرع والذى يبدا باتخاذ اجراءات تقسيم الاراضى الواردة تفصيلا بالقانون رقم 3 لسنة1982 بشان التخطيط العمرانى ثم الحصول على ترخيص البناء وفقا للاجراءات المحددة فى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء وقد وضع المشرع تنظيما خاصا اعمال البناء وقد وضع المشرع تنظيما خاصا لازالة المبانى المخالفة لاحكام كل من القانونين المذكورين بحيث يتعين الالتزام بتطيق احكام كل منها بمراعاة مجال اعماله دون ان يصح القول بتداخل احكامها بحيث يسريان معا لحكم واقعة محددة او تنظيم واقع معين لانه مما يتابى على صحيح فهم القانون ومقتضيات التفسير واصوله ترتيب هذه النتيجة اذ يتعين دائما ان يصدر التفسير من اصل ثابت قوامه تحقيق النتائج والاتساق بين التشريعات تتريها للمشرع عن شبهة الالتباس او الخلط او الخطا فاذا كان كذلك وكان ولكل من القانونين المشار اليهما نطاق اعمال مجال تطبيقه فانه يتعين اعمال احكام كل منهما على الوقائع التى تحكمها نصوصه وبالتالى لا يكون جائزا القول بتطبيق احكام كل منهما حسبما يتراءى لجهة الادارة اذ فى هذا القول احلال لارداة الجهةالادارية محل اردارة المشرع من ثم فانه فى حالة البناء على ارض غير مقسمه ودون ترخيص فان القانون رقم 3 لسنة 1982 يكون حده هو القانون واجب التطبيق 0 ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى قام ببناء للادوار من الرابع حتى التاسع فوق الارضى بشارع حسين ابو الفضل من شارع خاتم المرسلين قسم العمرانية وذلك على ارض فى منطقة غير معتمدة تابع الدعوى رقم 14076 لسنة 58ق التقسيم( عشوائية ) حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة الادارة الهندسية ادارة التقسيم والمرافق ضمن حافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة المرافعة فى 4/7/2004 فاصدرت الجهة الادارية القرار المطعون فيه بازالة هذه المخالفة تطبيقا لاحكام القانونم رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه لعدم الحصول على ترخيص بالبناء ومن ثم فانها بذلك تكون قد طبقت احكام هذا القانون خارج النطاق الذى حدده المشرع بينما كان يتعين عليها اتخاذ قراراها هذا طبقا لاحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار اليه وطبقا للاجراءات المحددة به وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه بهذه المثابة قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون ومرجح الالغاء ويتوافر لطلب وقف تنفيذه ركن الجدية ولا مراء فى توافر ركن الاستعجال المتمثل فى المساس بالملكية الخاصة بالمدعى مما يتعين معه والامر كذلك القضاء بوقف تنفيذ والزام الجهة الادارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0على ان يتم تنفيذه بموجب مسودته وفقا للمادة 286 من قانون المرافعات 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرآى القانونى فى طلب الالغاء على ان يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان
فقرة رقم -1
الوقائع / اقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/3/2004 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنلفيذ ثم الغاء قرار الازالة رقم 582 لسنة 2003الصادر من محافظ الجيزة مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات على ان يتم تنفيذ الحكم بمسودته 0 وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 19/10/2003 صدر القرار رقم 582 لسنة 2003 من محافظة الجيزة بازالة الاعمال المخالفة للادوار من الرابع حتى التاسع فوق الاراضى للعقار ملك الطالب والكائن شارع حسين ابو الفضل من شارع خاتم المرسلين - قسم العمرانية 0 ونعى الطالب على القرار الطعين صدوره مخالفا للواقع والقانون ومجحفا بحقوقه لآتى :- القرار المطعون فيه مخالف للواقع والقانون حيث ان الطاعن اقام الادوار من الرابع وحتى التاسع بالعقار الكائن بشارع حسين ابو الفضل من شارع خاتم المرسلين فهى من المناطق العشوائية التى لا يصدر لها ترخيص مبانى وانتهى المدعى الى طلب الحكم له بطلباته انفة البيان 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 6/4/2004 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات واعلان وجرى تداول الشق العاجل على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/7/2004 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات طويت على مستندين احدهما شهادة صادرة من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بالادارة الهندسية ادارة التنظيم تفيد انه لا يوجد تقسيم معتمد على القطعة رقم 21 كدستر بحوض الشرق نمرة 12 والمقام عليها محل قرار الازالة كما قدم الحاضر عن الجهة الادارية بذات الجلسة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وبجلسة 6/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به