⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3318 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ حسن أحمد شوقى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة ** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث إن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفه الذكر . ومن حيث إن الثابت من كتاب وزارة الداخلية المرفق بحافظة مستنداتها المقدمة أمام المحكمة بجلسة 22/2/2005 إنه قد تم رفع اسم المدعى من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، كطلب النائب العام بكتابه رقم 2393 بتاريخ 22/12/2004 . ومن حيث إن المقرر أن المنازعة الإدارية هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيها ، فإن رفعت الدعوىوهى مفتقرة إلى هذا الشرط كانت فى الأصل غير مقبولة ، وان افتقدته أثناء سيرها لاستعجابه الجهة الإدارية للطلبات ، أصبحت الدعوى غير ذات موضوع ، ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها . ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه طعنا على قرار النائب العام بمنعه من السفر ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وأثناء سير الدعوى قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات بجلسة 22/2/2005 طويت على كتاب وزارة الداخلية الذى تضمن إنه تم رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بناء على طلب النائب العام بكتابه رقم 2393 بتاريخ 22/12/2004 ، وإذ لم يعقب المدعى على ذلك المستند الذى قدم بحضور موكله ، كما لم يعقب عليه خلال فترة حجز الدعوى للحكم فيها ، الأمر الذى يفيد أن الجهة الإدارية قد استجابت إلى طلبة أثناء سير الدعوى مما تكون معه الخصومة فى الدعوى قد زالت وأصبحت الدعوى غير ذات موضوع ، وهو ما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى . ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى ، فإنه لما كانت الجهة الإدارية هى التى ألجأت المدعى لإقامة دعواه طعنا على قرار منعه من السفر ثم استجابت إلى طلبه أثناء سير الدعوى ، الأمر الذى يتعين مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلـهـذه الأســـــباب ***** حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع **** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/11/2004 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النائب العام بمنعه من السفر ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 22/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/4/2005 مع التصريح وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة اسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتلمه على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .