الطعن رقم 8614 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســـــيد الأســــتاذ المســـتشــار /
فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
و سليمان على سليمان وكيــــل مجلـس الــدولـــــــــة
وحضور الســيد الأســــتاذ المســـتشـــــار /
عبد الفتاح الجزار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وســــــــــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المـــــــحكــــــــمة "
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0
وحيث إن المستشكل بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 10172 لسنة 54 ق بجلسة 18/9 /2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية وأنه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة على الحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أصبحت حقيقة طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون 0
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم مخالفتة لأحكام القانون 0
وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقه الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضاءها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا 0 ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون قائما على غير أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة (315) من قانون المرافعات 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات
" فلهـــــــــــذه الأســـــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ
أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
*******
ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0