الطعن رقم 12254 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد هشام احمـــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامه حسنيــــــــــــــــن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1057 لسنه 2003 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ18/2/2003 فبادر المدعى الى اقامه دعواه الماثلة فى 10/3/2003 ومن ثم فان الدعوى تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا لاقامة دعوى الالغاء وانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة جرى على انه يتعين ان يتوافر لهذا الطلب ركنان اولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه فان القانون رقم106 لسنه 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1992 والقانون رقم 101 لسنه 1996 بنص فىالمادة (4) منه على
تابع الحكم رقم13354 لسنه 57ق
انه ( لايجوز انشاء مبان او اقامه اعمال او توسيعها او تعليتهااو تعديلها او تدعيمها او اجراء اية تشطيبات خارجية الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 000000)
وتنص المادة (15) من ذات القانون على انه ( توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال 0000)
وتنص المادة (16) من هذا القانون على ان ( يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة 0000)
وتنص المادة 16 مكررا من هذا القانون على ان ( تزال بالطريق الادارى الاعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 218 لسنه 1981 او لخطوط التنظيم او لتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات وكذلك التعديات على الاراضى التى اعتبرت اثريه طبقا لقانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 و 16 من هذا القانون .)
ومودى النصوص المتقدمة ان المشرع حظر القيام باى من تلك الاعمال المنصوص عليها بالمادة (4) المشار اليها بدون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ومنح الجهة الادارية سلطة وقف الاعمال المخالفة اداريا وناط بالمحافظ المختص او من ينبية اصدار قرار بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة على انه بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها بالمادة 16 مكررا المشار اليها فان للمحافظ ان يصدر قرار بازالتها دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 و 16 من هذا القانون .
ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى قام ببناء الدور الثامن بالارضى ردود بالعقار رقم 76 شارع الجمهورية من شارع الاقصر- المنيرة الغربية امبابة - محافظة الجيزة.وذلك بدون الحصول على ترخيص من الجهة الادارية بالمخالفة لحكم المادة (4) المشار اليها ومتجاوزا قيود الارتفاع فاصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه بازالة تلك الاعمال المخالفة للاسباب انفة الذكر ومن ثم فانه فى ضوء ان المدعى لم يقدم مايفيد حصوله على ترخيص باقامة تلك الاعمال فان القرا ر المطعون فيه يكون قد صدر قائما على سبب صحيح ومتفقا واحكام القانون ومن السلطة التى تملك اصداره وغير مرجح الالغاء ويتنفى تبعا لذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه القضاء برفضه دون الحاجة الى بحث ركن الاستعجال والزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع
-----
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2003 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1057 لسنه 2003 واعتباره كأن لم يكن مع الزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وقال المدعى شرحا لدعواه انه صدر قرار 1057 لسنه 2003 بازلة الاعمال المخالفة بالعقاررقم 6 7 شارع الجمهورية من شارع الاقصر- المنيرة- امبابه- الجيزة وهى بناء الدور الثامن بالارضى بدون ترخيص ولتجاوز قيود الارتفاع ونعى المدعى على هذا القرار صدوره ومخالفتة للواقع والقانون لصدروره من اللجنة الفنية لمخالفات التنظيم وهى غير مختصة باصداره بينما كان يتعين صدوره من المحافظ دون غيره فضلا عن ان تنفيذ هذا القرار سيترتب عليه اضرار جسيمة يتغذر تداركها الامر الذى دعاه الى اقامه الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته انفه الذكر.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات .
وبجلسة7/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق به.