⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12819 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عـــــبد الســــلام النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولة ود 0 حمــــدى الحلفاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوي رقم 8041 لسنة 54 ق بجلسة 23/1/2001 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن إتمام إجراءات الترخيص للشركة المدعية بمزاولة نشاطها وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون 0ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونا 0 وحيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت بالأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على هذا الحكم من الخطأ فى تطبيق القانون وأن تنفيذه سيلحق بالمستشكل أضرارا جسيمة يتعذر تداركها ، وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوي فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضاءها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا 0 فضلا عن أنه يعد مساسا بما للحكم من حجية طبقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس حق فى الواقع و القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عمل بحكم المادة (315) من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 19/4/2001 أقام المستشكل هذا الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وذلك بموجب صحيفة معلنة ومقيدة بجدول المحكمة برقم 1128 لسنة 2001ت 0 م طالب فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 8041 لسنة 54 ق بجلسة 23/1/2001 0 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 وذكر المستشكل شرحا لإشكاله الماثل أنه وبجلسة 23/1/2001 قضت محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 8041 لسنة 54 ق بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن إتمام إجراءات الترخيص للشركة المدعية بمزاولة نشاطها وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب 0 وأضاف المستشكل بأن هذا القضاء صدر مجحفا بحقوقه ومشوبا بالبطلان للخطأ فى تطبيق القانون ، وأن تنفيذه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، وأنهى المستشكل صحيفة الإشكال بالطلبات سالفة البيان 0 ونظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الإشكال الماثل على النحو الموضح بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل فى تنفيذه 0 وبجلسة 5/8/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظره وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وبناء عليه ورد الإشكال إلى هذه المحكمة حيث قيد بجدولها بالرقم المبين عاليه ، وحدد لنظره جلسة 13/11/2001 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات لمن يشاء فى أسبوعين وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن المستشكل ضده حافظة ومذكرة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0