⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32604 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة *********** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة وحيث إنه لما كانت الهيئة المستشكلة قد أقامت الإشكال الماثل مستهدفة الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/7/2004 فى الطعن رقم 879 لسنة ق0ع 0 ولما كان من المقرر أن المحكمة مصدرة الحكم هى المختصة نوعيا بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر منها بحسبانها منازعة متفرعة من أصل المنازعة التى فصلت فيها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الإشكال الماثل ، وذلك دون إحالة بمراعاة ان المحكمة الإدارية العليا أعلى من هذه المحكمة فى التدرج القضائى0 ومن حيث أن من يخسر الإشكال يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأســـــــــباب **************** حكمت المحكمـــــــة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وألزمت المستشكل بصفته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ******* وتخلص - فى أن المستشكل بصفته أقام الإشكال الماثل بإيداعه بقلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 29/10/2002 وطلب فى ختامه الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه 0 وقد تدوول نظر الإشكال أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 29/1/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة وقد تحدد لنظرها جلسة 9/3/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0