الطعن رقم 32604 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة
وحيث إنه لما كانت الهيئة المستشكلة قد أقامت الإشكال الماثل مستهدفة الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/7/2004 فى الطعن رقم 879 لسنة
ق0ع 0
ولما كان من المقرر أن المحكمة مصدرة الحكم هى المختصة نوعيا بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر منها بحسبانها منازعة متفرعة من أصل المنازعة التى فصلت فيها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الإشكال الماثل ، وذلك دون إحالة بمراعاة ان المحكمة الإدارية العليا أعلى من هذه المحكمة فى التدرج القضائى0
ومن حيث أن من يخسر الإشكال يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وألزمت المستشكل بصفته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
*******
وتخلص - فى أن المستشكل بصفته أقام الإشكال الماثل بإيداعه بقلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 29/10/2002 وطلب فى ختامه الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه 0
وقد تدوول نظر الإشكال أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 29/1/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة وقد تحدد لنظرها جلسة 9/3/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0