الطعن رقم 49 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-1-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وضع يد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى وضع اليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانوناً بتوافر نية التملك.فيجب على المحكمة عند الحكم فيها أن تبين في حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها في وضع اليد، وأهمها أن يكون بنية التملك. وخصوصاً إذا ما قام نزاع جدي حول تحقق هذا الشرط. وإذن فإذا دفع المدعى عليه دعوى منع التعرض بأن وضع يد المدعي على أرض النزاع إنما كان باعتباره مستأجراً كما تدل عليه شهادة الشهود والوصولات التي تفيد قيامه بدفع الأجرة، ثم حكمت المحكمة بمنع التعرض بمقولة إن إيجار الخفية لا يكون سبباً لحرمان واضع اليد من ملكه متى تبينت محكمة الملكية أن أحوالاً اضطرارية هي التي حملته على أن يدفع الأجرة، وذلك دون أن تفصل فيما إذا كان وضع يد المدعي هو بصفته مالكاً أو بصفته مستأجراً تاركة ذلك - على حد قولها - لمحكمة الملكية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.