⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12134 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشارالدكتور /محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه وعضوية الساده الاساتذه المستشارين/ ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدوله و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدوله وحضور السيد الاسناذ المستشار/ اسامه حسنين مفوض الدوله وسكرتارية السيد/ مجدى عامر سكرتير المحكمه
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمه بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداوله قانونا . ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم لسنة 2002 الصادر من نائب محافظ القاهره فيما تضمنه من ازالة الاعمال المحدده به مع مايترتب على ذلك من أثار. ومن حيث انه من شكل الدعوى فان الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/11/2002 ، وقد خلت الاوراق مما يفيد علم المدعى بهذا القرار سابق على 25/1/2003 واقام دعواه بتاريخ 23/2/2003 خلال الميعاد القانونى وقد استوفت سائر اوضاعه الشكليه الاخرى ، مما يتعين الحكم بقبولها شكلا . ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين اولهما ركن الجديه ويتصل بمبدأ المشروعيين ، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها . ومن حيث انه عن ركن الجدية المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن " لايجوز انشاء مبان أواقامه أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو اجراء أى تشطيبات خارجيه الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهه الاداريه المختصه بشئون التنظيم وفقا لما تبين اللائحه التنفيذيه "0 وتنص الماده (11 ) من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الاعمال وفقا للاصول الفنيه وطبقا للرسومات والبيانات التى منح الترخيص على اساسها 000 ولايجوز ادخال أى تعديل او تغيير جوهرى فى الرسومات المعتده الا بعد الحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الاداريه المختصه بشئون التنظيم ..........." وتنص الماده (15 ) على أن " توقف الاعمال المخالفه بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الاداريه المختصه بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الادارى ، فاذا تعذر الاعلان لشخصه لاى سبب يتم الاعلان بايداع نسخه من القرار بمقرالوحده المحليه وقسم الشرطه ............." وتنص الماده (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بأزالة أو تصحيح الاعمال التى تم وقفها خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليه فى الماده السابقه ومع عدم الاخلال بالمسئوليه الجنائيه يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحه العامه أوأمن السكان أو الماره أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحه التنفيذيه " وتنص الماده (16) مكررا على أن " تزال بالطريق الادارى الاعمال المخالفه لقيود الارتفاع المقرره طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لايواء السيارات ...... ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون " ومن حيث أن المستفاد من النصوص السابقه أن المشرع حظر التيام بأى عمل من الاعمال المنصوص عليها فى الماده (4) المشار اليها الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الاداريه المختصه بشئون التنظيم ، واوجب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو الاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنيه وطبقا للرسومات التى منح الترخيص على أساسها ، وناط المشرع الجهة الاداريه المختصه بشئون التنظيم فى حالة المخالفه سلطة ايقاف الاعمال المخالفه بالطريق الادارى ، كما ناط المحافظ المختص أو من ينيبه سلطة اصادار قرار مسبب بأزالة أو تصحيح الاعمال المخالفة بالطلريق الادارى ، على أنه بالنسبه للمخالفات الوارده فى الماده 16 مكررا فقد قصر المشرع سلطة اصدار قرار ازالتها على المحافظ المختص وحده ، ولم يجز له أن يفوض غيره فى هذا الاختصاص فاذا مافوض كان قرار التفويض مخالفا للقانون وكان القرار الصادر بأزالة فى هذه الحاله أيضا مخالفا للقانون0 ( يرجع حكم المحكمه الاداريه العليا الصادر فى الطعن رقم 4322 لسنة40 ق0ع جلسة 14/7/1996 ) وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الاوراق أن ورثة المواطن /أمام على عبدالفتاح قاموا ببناء حجرتين وحوائط الدور الرابع فوق الارضى بالعقار رقم 583 رقم 32 شارع 22 زهراء حلوان / قسم حلوان / دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصه بشئون التنظيم ، فتحررت لهم المخالفه رقم 186 لسنة 2002 وصدر قرار وقف الاعمال رقم 498 لسنة 2002 ، وبتاريخ 6/11/2002 أصدرنائب محافظ القاهره للمنطقه الجنوبيه القرار المطعون فيه متضمنا ازالة الاعمال محل المخالفه بناء على قرار التفويض رقم 206 لسنة 1997 ، بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه الصحيح حيث لم يقدم المدعى أى مستند فى الدعوى ، وصدر من السلطه المختصه قانونا ، الامر الذى ينتفى معه ركن الجديه فى طلب وقف التنفيذ . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بنص الماده 189 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمه : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات ، وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوض الدوله لاعداد تقرير بالرأى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 23/2/2003 ، طالبا فى حكامها بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 395 لسنة2002 فيما تضمنه من أزالة الاعمال المحدده به مع مايترتب على ذلك من آثار . وقال المدعى - شرحا لدعواه - أنه يمتلك الشقه الكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم 32 ش 22 زهراء حلوان - القاهره- وذلك عن طريق الشراء من ورثة المرحوم / أمام على عبدالفتاح ، وبتاريخ25/1/2003 فوجى بصدور القرار المطعون فيه 0 وطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعه - لنظر الشق العاجل فيها - حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدوله حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، ولم يقدم المدعى أى مستند فى الدعوى ، وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله به أسباب لدى النطق به .