الطعن رقم 9982 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / محمد هشام أحمد نائب رئيس مجلس الدولة .
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة .
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسنين مفوض الدولة . وسكرتارية الســــــــــــــــــــــيد / مجدى عامر أمين سر المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق , وسماع الايضاحات , وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 2598 لسنة 2000 الصادر من السكرتير العام لمحافظة الجيزة فيما تضمنه من ازالة الاعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من اثار 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19/9/2000 وقد خلت الاوراق مما يفيد علم المدعى بهذا القرار فى تاريخ سابق على شهر نوفمبر سنة 2000 , وأقام دعواه بتاريخ 4/12/2000 خلال الميعاد القانونى وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلا 0
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين أولهما ركن الجدية , ويتصل بمبدأ المشروعية, والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها 0
تابع الدعوى رقم 9982 لسنة 55 ق
ومن حيث انه عن ركن الجدية فإن الظاهر من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر متضمنا إزالة الاعمال المحددة به تأسيسا على اقامتها على أرض غير معتمدة التقسيم من الجهات المختصة 0
ومن حيث ان الفصل الثالث من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني فى شأن تقسيم الاراضى , قد حدد المقصود بالتقسيم , وتقديم طلب مشروع التقسيم من المالك , ثم بحث الطلب من جانب الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة , ثم اعتماد التقسيم وقائمته من المحافظ المختص , وحظرت المادة 25 من القانون اقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو اصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى القانون 0
ومن حيث ان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 قد نصت على أن " لايجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها ..... الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ........."0
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم .."0
وتنص المادة (16) على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الاعمال التى تم وقفها ........."0
ومن حيث ان مفاد ما تقدم أن لكل من القانونين السابقين 3 لسنة 1982 و 106 لسنة 1976 نطاق تطبيق بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما وأنه يتعين الالتزام بأحكام القانونين معا بترتيب زمنى وفق التسلسل الذى رسمه المشرع والذى يبدأ باتخاذ اجراءات تقسيم الاراضى الواردة تفصيلا بالفصل الثالث من القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار اليه ثم الحصول على ترخيص بالبناء وفق الاجراءات المحددة فى القانون رقم 106 لسنة 1976 , وقد وضع المشرع تنظيما خاصا لإزالة المبانى المخالفة لأحكام كل من القانونين المذكورين , بحيث يتعين الالتزام بتطبيق أحكام كل منهما بمراعاة مجال إعماله دون أن يصح القول بتداخل أحكامهما , بحيث يسريان معا كحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين لانه لايتأبى على صحيح فهم القانون ومقتضيات التفسير وأصول ترتيب هذه النتيجة , اذ يتعين دائما أن يصدر التفسير من أصل ثابت قوامه تحقيق النتائج والاتساق بين التشريعات تنزيها للمشرع من شبهة الالتباس أو الخلط أو الخطأ , فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار اليهما نطاق إعمال مجال تطبيقه فإن إعمال أحكام كل منهما على الواقع التى تحكمها نصوصه , وبالتالى لايجوز القول بتطبيق أحكام كل منهما حسبا يتراءى لجهة الادارة , إذ فى القول إحلال لإرادة الجهة الادارية محل إرادة المشرع الأمر الذى يتعين معه أن يهب قاضى المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون , ومؤدى ما تقدم أنه فى حالة البناء على أرض غير معتمدة التقسيم دون ترخيص فإن القانون قم 3 لسنة 1982 يكون وحده هو الواجب التطبيق 0
( حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 5491 لسنة 41 ق ع جلسة 28/10/2001 )0
وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الاوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن المدعى قام ببناء الدور الرابع بالأرضي بالعقار رقم 54 شارع عبد الجواد عامر من الملك فيصل مساكن كفر طهرمس دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم , والبين من كتاب حى بولاق الدكرور المؤرخ 16/2/2004 أن المنطقة التى يقع بها العقار المشار اليه لاتقع داخل تقسيم معتمد , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة الأعمال المشار اليها قد صدر مخالفا للقانون لعدم استناده الى أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى باعتبار أن هذا القانون هو الواجب التطبيق وليس القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه , الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه 0
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر ايضا حيث يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من الانتفاع بملكيته الخاصة المصونة بنص الدستور 0
ومن حيث انه وقد توافر ركني طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهما الجدية والاستعجال فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذه 0
تابع الدعوى رقم 9982 لسنة 55 ق
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات , وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فى طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 4/12/2000 وقيدت برقم 192 لسنة 2000 , طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الادارية المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه فى نهاية شهر نوفمبر سنة 2000 أخطر بالقرار رقم 2598 لسنة 2000 متضمنا إزالة الأعمال المحددة به , وقد صدر مخالفا للقانون تأسيسا على ان الأعمال محل الإزالة مقامة منذ أكثر من عشر سنوات , بطلان تشكيل اللجنة التى أصدرت القرار , عدم معاينة الشقة محل الازالة , وانتهى المدعي فى ختام دعواه طالبا الحكم بالطلبات سالفة البيان 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة وبجلسة 14/5/2001 حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص 0
ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت برقم 9982 لسنة 55 ق .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لنظر الشق العاجل منها ، حيث أودع الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات , كما اودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها والزام المدعى المصروفات , وبجلسة 6/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0