الطعن رقم 2327 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم للحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين لم يقوموا بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علىالمدعىبالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، و إزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
*********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/2003 ، و طلب المدعون في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من خصم ضريبة دمغة نسبية وإضافيه ، على المبالغ المحكوم بها لهم فى الدعويين رقمى 74 ، 79 لسنة 19 قيم مع ما يترتب على ذلك من آثار ورد ما تم خصمه وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب0
و تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 22/6/2004 كلفت المحكمة المدعين بالتعقيب على حافظة مستندات ومذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعتين بهذه الجلسة وقررت التأجيل لجلسة 18/9/2004 ثم بجلسة 30/11/2004 لذات السبب ولكن دون جدوى ، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة اليوم ،وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0