الطعن رقم 48 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-1-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد عين في تقرير الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى الصادر فيها وتاريخ إعلان الحكم إليه بناء على طلب أحد المطعون ضدهم، فإن هذا الطعن يكون فيه البيان الكافي الذي ينفي عنه التجهيل بالنسبة إلى الحكم المطعون فيه. والدفع بعدم قبوله بمقولة خلوه من البيان الكافي عن الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول.