⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8819 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من / السيد الاستاذ المستشار/ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة / محمد هشام احمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ / اسامه حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0 من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 109 لسنة 2001 والصادربتاريخ 18/11/2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات على ان يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية وبدون اعلان 0 ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18/11/2001 فبادر المدعى الى اقامة دعواه الماثلة بتاريخ 19/3/2002 ولم تقدم الجهة الادارية ما يفيد علم المدعى به من تاريخ سابق على تاريخ اقامته لدعواه فى 19/3/2002 ومن ثم فان الدعوى تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا لاقامة دعوى الالغاء وانها قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة جرى على ان يتعين ان يتوافر لهذا الطلب ركنان اولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب عى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه 0 ومن حيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان المشرع حدد نطاق تطبيق كل من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والقانون رقم 3 لسنة1982 بشان التخطيط العمرانى وذلك بغير تداخل او تصادم بين احكام كل منها وانه يتعين الالتزام باحكام القانونين مما بترتيب زمنى وفق التسلسل الذى رسمه المشرع والذى يبدا باتخاذ اجراءات تقسيم الاراضى الواردة تفصيلا بالقانون رقم 3 لسنة1982 بشان التخطيط العمرانى ثم الحصول على ترخيص البناء وفقا للاجراءات المحددة فى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء وقد وضع المشرع تنظيما خاصا اعمال البناء وقد وضع المشرع تنظيما خاصا لازالة المبانى المخالفة لاحكام كل من القانونين المذكورين بحيث يتعين الالتزام بتطيق احكام كل منها بمراعاة مجال اعماله دون ان يصح القول بتداخل احكامها بحيث يسريان معا لحكم واقعة محددة او تنظيم واقع معين لانه مما يتابى على صحيح فهم القانون ومقتضيات التفسير واصوله ترتيب هذه النتيجة اذ يتعين دائما ان يصدر التفسير من اصل ثابت قوامه تحقيق النتائج والاتساق بين التشريعات تتريها للمشرع عن شبهة الالتباس او الخلط او الخطا فاذا كان كذلك وكان ولكل من القانونين المشار اليهما نطاق اعمال مجال تطبيقه فانه يتعين اعمال احكام كل منهما على الوقائع التى تحكمها نصوصه وبالتالى لا يكون جائزا القول بتطبيق احكام كل منهما حسبما يتراءى لجهة الادارة اذ فى هذا القول احلال لارداة الجهةالادارية محل اردارة المشرع من ثم فانه فى حالة البناء على تابع الدعوى رقم 8819 لسنة 56ق ارض غير مقسمه ودون ترخيص فان القانون رقم 3 لسنة 1982 يكون حده هو القانون واجب التطبيق 0 ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى قام ببناء الدور الثالث فوق الارضى بشارع وذلك على ارض فى منطقة غير معتمدة التقسيم( عشوائية ) حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من حى المعادى وطرة منطقة الاسكان بمحافظة القاهرة والمقدمة بجلسة المرافعة فى 4/5/2004 فاصدرت الجهة الادارية القرار المطعون فيه بازالة هذه المخالفة تطبيقا لاحكام القانونم رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه لعدم الحصول على ترخيص بالبناء ومن ثم فانها بذلك تكون قد طبقت احكام هذا القانون خارج النطاق الذى حدده المشرع بينما كان يتعين عليها اتخاذ قراراها هذا طبقا لاحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار اليه وطبقا للاجراءات المحددة به وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه بهذه المثابة قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون ومرجح الالغاء ويتوافر لطلب وقف تنفيذه ركن الجدية ولا مراء فى توافر ركن الاستعجال المتمثل فى المساس بالملكية الخاصة بالمدعى مما يتعين معه والامر كذلك القضاء بوقف تنفيذ والزام الجهة الادارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0على ان ينفذ الحكم بموجب مسودته الاصلية بدون اعلان وفقا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرآى القانونى فى طلب الالغاء على ان يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية ودون اعلان
فقرة رقم -1
الوقائع / اقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار الازالة رقم 109 لسنة 2001 بتاريخ 18/11/2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات على ان يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان 0 وقال المدعى شرحا لدعواه انه اتصل بعلمه منذ عدة ايام لاتتجاوز الخمسة بصدور القرار بتاريخ 19/10/2003 صدر القرار رقم 109 لسنة 2001 بتاريخ 18/11/2001 بازالة كافة الاعمال المخالفة للعقاررقم 1 زقاق سلامة من شارع معهد أمناء الشرطة - طرة قسم المعادى ملك الطالب ونعى الطالب على القرار الطعين صدوره بالمخالفة للواقع والقانون ومجحفا بحقوق الطالب للآتى :- 1-أن القرار المطعون فيه صدرعشوائيا دون دراسة من المختصين برئاسة المحافظة والحى حيث ان المنطقة عشوائية . 2- ان البناء المراد ازالته سابق تشييده من فترة طويلة ومشغول بالسكان وتم توصيل كافة المرافق اليه. 3- ان قرار الازالة لم يوقع من اللجنة المختصة قانونا بهذا. وانتهى المدعى الى طلب الحكم له بطلباته انفة البيان 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 18/2/2003وجرى تداوله على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/7/2003 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 9/12 /2003 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 24/2/2004 قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 4/5/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من حى المعادى وطرة - منطقة الاسكان تفيد ان منطقة طرة الحجارة ليست تقسيم معتمد وبجلسة6/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به