⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23470 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / د . حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يسوف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة ** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا . وحيث إن المدعى يطلب قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المطعون ضدهم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمه شهادة إنهاء الخدمة العسكرية مع إلزامهم المصروفات . وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى . فإن المادة ( 1 ) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الأتى بيانهم :- 00000000000000000000 0000000000000000000000000000 ( ب) ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم . 000000000000000000000000000000000000000000000". كما تنص المادة (5 ) من ذات القانون على أن " الخدمة العسكرية أما أن تكون إلزاما أو بالتطوع " . كما تنص المادة (6) من القانون المشار إليه على أن :- " مدة الخدمة العسكرية الإلزامية هى مدة الخدمة العسكرية المقررة فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 00000000000000000000000000000000000000000000" . وتنص المادة (130 ) من ذات القانون المعدلة بالقانون (152) لسنة 2002 على أن " تختص اللجان القضائية العسكرية - المشار إليها فى المادة السابقة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية " . ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر سريان أحكام القانون رقم 123 لسنة 1980 سالف الإشارة إليه على المجندين بالقوات المسلحة وجعل الخدمة العسكرية إما تكون إلزاما أو بالتطوع وأحال فى تحديد مدتها إلى أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 وناط المشرع باللجان القضائية العسكرية دون غيرها الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 123 / 1981 إذا ما تعلقت بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة وإخراج المشرع من اختصاص هذه اللجان الطعن فى العقوبات الانضباطية وإذا كان ما تقدم فإن المشرع فى هذا القانون يكون قد نظم قواعد وإجراءات أداء الخدمة العسكرية سواء بنصوص مستقلة فى بعضها أو بالإحالة إلى أحكام القانون رقم 123 / 1980 فى البعض الأخر . وحيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تسليمه شهادة أداء الخدمة العسكرية ، وإذا كان القرار الإدارى محل النزاع الماثل إنما يمثل نزاعا فى أمر من الأمور الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 123/1981 فإن النزاع والحال كذلك يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ويدخل فى اختصا اللجان القضائية العسكرية المنظمة بأحكام القانون رقم 123 / 1981 ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية للاختصاص ، وحيث أن القضاء بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للنزاع فإنه يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات . فلـهـذه الأســـــباب ***** حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية المنظمة بأحكام القانون رقم 123 / 1981 للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع **** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 21/9/2000 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المطعون ضدهم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمه شهادة إنهاء الخدمة العسكرية مع إلزامهم بالمصروفات . وقال المدعى شارحا دعواه إنه تم تجنيده بتاريخ 2/4/1995 لتأدية الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية وبتاريخ 6/5/1995 تم توزيع المدعى إلى الإدارة العامة لإمداد الشرطة التى قامت بدورها بتوزيعه إلى قسم مخازن الشرطة داخل وحدة الإدارة العامة لإمداد الشرطة وبتاريخ 3/7/1995 تم التصريح للمدعى بأجازة لمدة تسعة أيام تنتهى فى 12/7/1995 وبعد عودة المدعى من أجازته القانونية فوجئ بالضابط المسئول عن مكتب شئون أفراد الوحدة فى ذلك الوقت يطلب منه بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية بحجة التأكد من بعض البيانات الخاصة به ، وبعد ذلك فوجئ المدعى بالضابط يخبره بأنه ليس على قوة الوحدة وإنه لا يوجد ملف بالوحدة وأن ملفه قد أعيد إلى مركز التدريب معسكر مبارك مرة أخرى وذلك بتاريخ 20/7/1995 وظل المدعى يتردد على هذا المركز ثم على الإدارة العامة لإمداد الشرطة التى أخبرته بأن ملفه قد فقد ولا يوجد له أى شئ يثبت إنه على قوه الوحدة وتظلم المدعى إلى مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التى قامت بإرسال خطاب الإدارة العامة لشئون المجندين التى أفادت بأن المدعى نقل إلى الإدارة العامة لإمداد الشرطة بتاريخ 6/5/1995 ثم قام المدعى بتقديم تظلم أخر لمكتب وزير الداخلية ولم يبت فيه حتى الآن وبالتالى أصبح موقف المدعى العسكرى غير محدد وحتى تاريخه واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها . وقد تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 22/6/2002 أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى بعدم اختصاصها نوعا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - دائرة منازعات الأفراد - للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . وقد أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة وقيدت بجدول المحكمة بالرقم عاليه وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير برأيها القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات . وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/12/2003 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها أودع الحاضر عن المدعى مذكرتى بدفاعه وأودع الحاضر عن الدولة مذكره بدفاعه وحافظتى مستندات وبجلسة 1/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 3/5/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعه أسابيع وخلال الأجل لم يودع أى من الأطراف شئ . وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا .