الطعن رقم 8128 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة
**
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد االمداولة قانوناً .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعيين وفقا للتكيف القانونى الصحيح .
أولا :- الحكم بإلغاء قرار وزير الاقتصاد رقم 455 سنه 1963 بتشكيل لجنه تقويم مصنع حجازى للمستحضرات الطبيةالصادر بناء على المادة الثالثة من القانون رقم117 لسنة 1963 .
ثانيا :- إلغاء قرار تقييم شركة حجازة للمستحضرات الطبية الصادر عن اللجنه المشكلة لهذا الغرض بمقتضى قراروزير الاقتصاد رقم 445 لسنة 1963 .
ثالثا :- بطلان إجراءات تأميم مصنع حجازى للمستحضرات الطبية التى تمت تنفيذا لأحكام القانون 65 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشأت لمخالفة أحكام الدستورفيما تضمنه من النص على أن يكون التأميم لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم متضامنين بالرد العينى لمصنع حجازى للمستحضرات الطبية ومشتملاته المبينة بمحضر الجرد وتقرير الخبيرين الحسابين المقدمين فى خصوص هذه المأمورية.
رابعا :- إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين مبلغ مائه ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لحرمان مورثهم والورثة من استغلال المصنع ومقابل ما فاتهم من ربح وما لحقهم من خسارة .
خامسا:- إلزام شركة النيل للأدوية المدعى عليها الرابعة بأن تؤدى للمدعين مبلغ مائه ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لاستغلال الشركة واستمرارها فى إنتاج وبيع المستحضرات الطبية المسجلة باسم مورثهم مع حفظ حقهم فى المطالبة بالتعويض الكامل .
مع إلزام المدعى عليهم المصاريف .
وحيث إنه عن الطلب الأول :- الحكم بإلغاءقرار وزير الاقتصاد رقم 455 سنه 1963 بتشكيل لجنه تقويم مصنع حجازى للمستحضرات الطبية الصادر بناء على المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1993 .
فإن المستقر عليه فقها وقضاءا أن القرارالإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة عامه بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين ممكن وجائز قانون حالا ومباشرة ابتغاء تحقيق المصلحة العامة .
ولما كان قرار وزير الاقتصاد رقم 455 سنه 1963 بتشكيل لجنه تقويم مصنع حجازى للمستحضرات الطبية نفاذا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1963 والتى تنص على أن : " 00000000000000000 فإذا لم تكن الاسهم متداولة فى البورصه ، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من سته شهور فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذى 0000 " .
فإنه والحال كذلك لا يصدق على القرار الطعين الطعن وصف القرار الإدارى لتخلف أركانه عنه بالنظر لكونه صدر نفاذا لحكم المادة الثالثة المشار إليها، وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى قى شقها الخاص بالطلب الأول لانتفاء القرار الإدارى .
وحيث إنه عن الطلب الثانى فى الدعوى والخاص بإلغاءقرار تقييم شركة حجازى للمستحضرات الطبية الصادر عن اللجنة المشكلة لهذا ا لغرض بمقتضى قرار وزير الاقتصاد رقم 455 لسنة1963 فإنه وعن شكل الدعوى فى خصوص هذا الطلب فإن المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنه 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت تنص على :-
" 0000000000000000000000 فإذا لم تكن الأسهم متداولة فى البورصه ، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من سته شهور فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء 00000000 وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابله للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن .
كما تتولى هذه اللجان تقويم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمه . "
حيث إن المحكمة الدستورية العليا بجلسة 30/4/1983 قضت حكمها الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 2 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117لسنة 1961 المشار إليها فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابله للطعن فيها بأىوجه من أوجه الطعن .
وحيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به 0000000" .
مفادما تقدم أن المشرع فى المادة(3) من القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1961 اعتبر قرارات لجان تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات المساهمة نهائية وعصمها من الطعن عليها بأى وجه من أوجه الطعن ، ومن ثم فقد امتنع على ذوى الشأن مخاصمه هذه القرارات ، ألا أن المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم5 لسنة 2 قضائية دستورية قضت بعدم دستورية المادة (3) المشار إليها فيما تضمنه النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابله للطعن عليها ، ومن ثم استرد ذوو الشأن حقهم فى مخاصمة هذه القرارات إذا ما صدرت بالمخالفةلأحكام القانون ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية .
وإذ أقام المدعون دعواهم الماثلة فى خصوص طلب إلغاء القرار الطعين بتاريخ 15/5/2000 أى بعد ميعاد الستين يوما المقررة من تاريخ نشر الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 2 ق " دستورية " فإن الدعوى فى خصوص هذا الطلب تكون قد أقيمت بعد فوات المواعيد القانونية المقررة بالمادة (24) سالفه الذكر ومن ثم تكون غير مقبوله شكلا .
وحيث إنه عن الطلب الثالث ببطلان إجراءات تأميم مصنع حجازى للمستحضرات الطبية تمت تنفيذا لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1963 لمخالفته أحكام الدستور فيما نص عليه من أن يكون التأميم لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم بالرد العينى للمصنع المشار إليه ومشتملاته المبينة بمحضر الجرد وتقرير الخبيرين الحسابيين المتقدمين لأداء هذه المأموريه .
فإن هذا الطلب فى حقيقته هو دفع بعدم دستورية أحكام القانون رقم 65 لسنة 1963 لمخالفته أحكام الدستور على نحو ما تقدم وعلى ما جاء بصحيفة الدعوى وإذا كان هذا الطلب متفرع من أصل الدعوى المقامة بطلب أساس بإلغاء تقييم شركة حجازى للمستحضرات الطبية وحيث إن المادة(29) من القانون رقم 48 لسنة 1979 فى شأن المحكمة الدستورية العليا تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر أحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحه لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسأله الدستورية .
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناءنظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا 000000" .
ويبين مما تقدم أن المشرع اشترط لإحالة الدفع بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحته ومن باب أولى الدفع بعدم دستورية قانون بأكمله أو لائحه بأكملها أن يكون ذلك أثناء نظر دعوى وأن يكون الفصل فى الدفع بعدم الدستورية لازما للفصل فى النزاع القائم فى هذه الدعوى وإذ كان ما تقدم وكانت المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى على نحو ما تقدم فمن ثم لا يجوز الدفع بعدم دستورية أحكام القانون رقم 65 / 1963 وهو دفع متفرع من أصل النزاع محل الدعوى الماثلة حال كونها غير مقبولة على النحو السالف بيانه الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض هذا الدفع .
وحيث إنه عن الدعوى فى شقها الخاص بالمطالبة بإلزام شركة النيل للأدوية المدعىعليها الرابعة بأن تؤدى للمدعين مبلغ مائه ألف جنية على سبيل التعويض المؤقت لاستغلال الشركة واستمرارها فى إنتاج وبيع المستحضرات الطبية المسجلة باسم مورثهم ، فإنه ولما كانت الشركة المدعى عليها فى هذا الطلب من الدعوى تعد شخصا من أشخاص القانون الخاص الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فى خصوص هذا الطلب وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرةالابتدائية للاختصاص .
وحيث إنه عن الدعوى فى شقها الخاص بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدو إلى المدعين مبلغ مائه ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لحرمانهم ومورثهم قبلهم من استغلال المصنع محل النزاع وما فاتهم من ربح ومالحقهم من خسارة .
فإنه وحيث إن الدعوى فى هذا الطلب استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبوله شكلا .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن فكرة التقادم المسقط تقوم على اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة ، إذ الحرص على استقرار العاملات وتوفير الاستقرار للمراكز القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت فيما يثور من منازعات ، وطالما أن التطور القانونى قد وصل إلى حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات الإدارية العامةفيما تجرية من تصرفات ، فإن ذلك يتبع بالضرورة وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لايكون من شأنه تعليقها أمدا لا نهاية له ، وإذ كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصله بالعاملات ، فإن حكمة هذا التقادم فى محال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو أدعى وأوجب لاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية استقرارا تمثله المصلحة العامة وحسن سير المرفق وإذ تكفل المشرع فى القانون المدنى فى المواد من 374 إلى 388 ببيان أنواع مختلفة للتقادم المسقط ( الطويل والقصير ) غير أن هذه التعداد لأنواع التقادم لا يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية فى سقوط حق المطالبة حيث قضت المادة 374 المشار إليها على أنه " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشره سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون 00000000 وإذ كان الأصل فى القانون المدنى أن تدور الدعوى مع الحق الذى تحميه فتسقط معه بمقتضى المدة المقررة لتقادمة .
وإذ كان ما تقدم وكانت طلبات التعويض السالف بيانهاتستند إلى تأميم مصنع حجازى للمستحضرات الطبية بالقانون رقم 65 لسنة 1963 السالف الإشارة له ، فمن ثم يكون حق المدعين فى المطالبة بهذا التعويض قد سقط بالتقادم الطويل عند إقامتهم الدعوى بتاريخ 15/5/2000 الأمر الذى تقضى المحكمة برفض الدعوى فى شقها الخاص بالتعويض .
ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلهــــــذه الأسباب
****
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فى شقها الخاص بإلزام شركة النيل للأدوية بأن تؤدى للمدعين مبلغ مائه ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإحالته بحالتها فى هذا الطلب إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأرجات البت فى مصروفاته ، وبعدم قبول الدعوى فى شقها الخاص بإلغاء القرار رقم 455 لسنة 1963 لانتفاء القرار الإدارى وبعدم قبول الدعوى شكلا فى شقها الخاص بإلغاء قرار تقييم شركة حجازى للمستحضرات الطبية وبرفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 65 لسنة 1963 وبقبول الدعوى شكلا فى شقها الخاص بطلب إلزام المدعى عليهم الثلاثة الأول متضامنين بأن يؤدوا إلى المدعيين مبلغ مائه ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض هذا الطلب موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
**
أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/5/2000 وطلبوا فى ختامها الحكم : -
1- الحكم بإلغاء قرار وزير الاقتصاد رقم 455 سنه 1963 الصادر بتشكيل لجنة تقويم مصنع حجازى للمستحضرات الطبية بناء على المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1963 فيما تضمنه من النص على أن تكون لجان التقويم نهائية غير قابلة للطعن وعدم الاعتداء بقرار لجنة التقويم المشكلة بموجبها بالقرار الوزارى رقم 455 / 1963 وبطلان أعمالها .
2- بطلان إجراءات تأميم مصنع حجازى للمستحضرات الطبية وما يترتب على ذلك من آثار .
3- إلزام المدعى عليهم متضامنين بالرد العينى للمصنع ومشتملاته .
4- إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لحرمان مورثهم و الورثة من استغلال المصنع ومقابل ما نالهم من ربح وما لحقهم من خسارة .
5- إلزام شركة ....... المدعى عليها الرابعة بأن تدفع للمدعين مبلغ مائه ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لاستغلال الشركة واستمرارها فى إنتاج وبيع المستحضرات الطبية المسجلة باسم مورثهم .
مع إلزام المدعى عليهم بالمصالريف والأتعاب .
وقال المدعون شرحا لدعواهم إنه صدر القرار رقم 65 لسنة1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرفق للقانون رقم 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وتضمن القرار بالجدول رقم2 تحت رقم 3 مصنع حجازى للمستحضرات الطبية ، ثم صدر القرار رقم 455 لسنة 1963 بتشكيل لجان التقييم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون 117 / 1961 وأصدرت اللجنة قرارها بتقييم أصول الشركة الثانية بمبلغ ( 54774.022 جنيه ) وتحديد رأس مال شركة مصنع حجازى فى 13/6/1963 بمبلغ ( 39635.093 ) وإذا صدر القرار المشار إليه فى ضل المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 المقضى بعدم دستورية الأمر الذى لا يعتد معه بقرار لجنة التقييم لانعدامه .
واختتم المدعون صحيفه دعواهم بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 7/12/2004 وذلك بعد تحضير الدعوى بمعرفه هيئة مفوضى الدولة وقد أعدت تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بالنسبه للطلب الأول : بعدم قبوله شكلا وإلزام المدعيين المصروفات وبالنسبة للطلب الثانى : بقبوله شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات .
وبالجلسة المشار إليها أودع الحاضر عن المدعى عليه شركة ........ مذكرة بدفاعها وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 1/2/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أربعه اسابيع .
وخلال الأجل المحدد أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها بصفه أصليه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا بسقوط حق المدعين بالتقادم الطويل وباب الاحتياط الكلى رفض الدعوى ورفض طلب التعويض مع إلزام المدعين بالمصروفات كما أودع الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاعهم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمةمد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/2/2005 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق بالحكم علنا .