⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-1-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى اثبات الحالة
⚖️ الخصوم امام محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت الدعوى الأصلية المرفوعة من المستأجر الجديد بطلب تعويضه عن عدم تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة لم توجه إلا إلى المؤجر وقد قضي فيها استقلالا فإنه لا يكون بين هذا المستأجر والمستأجر السابق الذي أدخله المؤجر في الدعوى أية علاقة قانونية تسمح لهذا الأخير بتوجيه طعنه إليه، لأنه لم يكن خصماً في دعواه. فإذا كان المؤجر قد رضي بالحكم ونفذه ولم يطعن فيه فإن الطعن المرفوع من المستأجر السابق يتعين عدم قبوله بالنسبة إلى المستأجر الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دفعت وزارة الأوقاف بعدم قبول الطعن شكلاً لتوجيهه إليها من غير تحديد لصفتها مع أنها كانت مختصمة في جميع مراحل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصفتها ناظرة على وقفين معينين، ومع أن لها غير صفتها العامة صفات أخرى هي صفات النظر على الأوقاف المتعددة التي تديرها ولا يصح الخلط بين صفتها العامة وصفتها ناظرة على هذا الوقف أو ذاك، فإن هذا الدفع لا يكون له محل متى كانت عبارة الطعن تتم على صفتها المختصمة بها بأن كان مشاراً في أسباب الطعن إلى موضوع النزاع وإجارة المستأجر السابق وإجارة المستأجر اللاحق اللتين كانت الوزارة طرفاً فيهما بصفتها المقصودة، وكان الطاعن قد صرح بهذه الصفة في مذكرته الشارحة لأسباب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة وتقدير الضرر الذي عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذي قدره، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامناً له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به للمدعي واحتياطيا لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به للمدعى قبله، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلاً في دعوى إثبات الحالة وأنه لذلك لا يصح الاحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين فيها، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت فضلاً عن أن الطاعن كان ممثلاً في الدعوى بالمؤجر فذلك فيه ما يكفي للرد على هذا الدفع، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هي مسئولية ضمان، وكان للمؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد انتهاء النزاع بينه وبين المستأجر الجديد، وحينئذ لا يكون في مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر وتقصيره في رفع الدعوى التي رفعت عليه، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن في دعوى إثبات الحالة بل بالاعتراضات التي توجه إلى الدليل المستمد منها.