⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4577 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و هشام محمود طلعت الغزالى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي فى الدعوى رقم 4577 لسنة 55ق يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج رقم 24103 والقضاء له بتعويض قدره خمسمائة ألف جنيه جبرا لما لحق من أضرار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ، ويطلب المدعى فى الدعوى رقم 5833 لسنة 55 ق الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بشطب النموذج رقم 24452 مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن طلب تدخل ايريك بيرشانو الممثل القانونى لشركة بيبواند وسترى خصما منضما للمدعى فى الدعوى رقم 4577 / 55ق فإنه قد قام فى جانبه الصفه والمصلحة وتقضى المحكمة بقبول تدخله خصما منضما للمدعى فى الدعوى المشار إليها عملا بحكم المادة (126 ) من قانون المرافعات 0 ومن حيث أن الدعويين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية والإجرائية ، وتقضى المحكمة بقبولهما شكلا 0 ومن حيث إنه عن الموضوع فأن المادة (37) من القانون رقم 132 /1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية تنص على : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بالوان أو بغير ألوان ، لاستخدامه فى الانتاج الصناعى بوسيله أليه أو يدوية أو كيماوية 0 وتنص المادة (38) من القانون سالف الذكر على أن يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل الرسوم والنماذج الصناعية " يسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له 0 وتنص المادة (46) من ذات القانون على أنه : لكل ذى شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديداً وقت التسجيل أوإذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج 0 0000000000000000000000000000000000000000000000 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد اعتبر كل ترتيب للخطوط وكل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة أليه أو يدوية أو كيماوية رسماً أو نموذجاً صناعياً اصبغ عليه حماية قانونية ومتخذاً من نظام الإبداع المطلق دون فحص سابق أساساً لتسجيل الرسم أوالنموذج فىالإدارة المختصة - وعلى مسئوليه طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية والإجرائية المطلوبة فى طلب التسجيل ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا - على أن التسجيل فى حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج ، وتنشأ الملكية من الابتكار وحده ولا يكون التسجيل إلا قرينة قابله لإثبات العكس ، وقد رخص المشرع لذوى الشأن اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى لشطب الرسم أو النموذج إذا سجل باسم غير المالك أو لم يكن جديداً ، ويكون الرسم أو النموذج جديداً إذا انطوى على قدر من الابتكار والجدة ، والجدة تقوم إذا كان الرسم أو النموذج جديداً فى ذاته وأن لا يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الخصم المتدخل إلى جانب المدعى ( شركة بيبو لصناعة وإنتاج وبيع وتصدير ومنتجات الألوان بكافه انواعها تمتلك علامة تجارية باسم Pebeo وتم تسجيل الشركة بمحكمة مرسليا التجارية برقم 3522099 وبدايه العمل بها فى 1/1/1990 وبتاريخ 30/12/2000 قدم المدعى عليه الأول فى الدعوى رقم 4577 لسنة 55ق والمدعى فى الدعوى رقم 5833 /55ق طلب التسجيل رقم 24103 لسنة 2000 وهو عبارة عن علبه مصنوعه من الكرتون لتعبئة منتجات المصنع ( تصنيع - تجميع الأحجام والألوان المختلفة ( فئة 9/3 ) ، كما قدم المدعى فى الدعوى رقم 4577 لسنة 55ق طلب تسجيل برقم 24452 فى 12/3/2001 وهو عبارة عن ثلاثة نماذج صناعية مخصصة لعلب من الكرتون لتعبئة ألوان تصنيع بمختلف الأحجام والألوان (فئة 9/3) 0 ومن حيث إن القضاء الجنائى يختص دون سواه بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأقفال التى تكون جرائم جنائية ، ومتى قضى بشأنه بأحكام نهائية فإن هذه المحكمة تتقيد بما ورد بها إعمالا لحجية الأحكام الجنائية فيما فصلت فيه ، وقد قطع الحكم الصادر فى القضية رقم 3185 /2003 جنح مستأنف عابدين المقيدة برقم 197 /2000 ضد / عبد الفتاح محمد طه والمدعى فى الدعوى رقم 5833 /55 ق ، والمدعى عليه الأول فى الدعوى رقم 4577 لسنة 55 ق بأن العلامة التجارية الدولية رقم 480588 المسجلة فى 3/10/1983 تم رفض تسجيلها فى مصر طبقا للديسك 8/2000 وتم التنازل عنها فى 28/3/1995 ، وليست لها حماية قانونية فى مصر وينهار من ثم سند المدعى ( أحمد كامل القوصى ) فى دعواه ، ويضحى الإبداع المسبق للعلامة رقم 24103 فى 19/12/2000 المبرر لحمايتها قانونا ، ويكون طلب شطبها - محل ( الدعوى رقم 4577 /55ق ) غير قائم على سند يبرره من الواقع والقانون بينما يضحى طلب المدعى فى الدعوى رقم 5833/55ق شطب النموذج الصناعى رقم (24452 ) المسجل فى 12/3/2001 مستندا إلى صحيح حكم القانون والواقع 0 ومن حيث أنه عن طلب المدعى فى الدعوى رقم4577 لسنة 55ق الحكم له بتعويض قدره خمسمائة ألف جنيه عما لحقه من اضرار مادية وأدبية من المدعى علية الثالث ( عبد الفتاح محمد طه ) - فإن الفصل فى الاختصاص مسأله أوليه تسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها 0 ومن حيث أن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة يدور مع وجود المنازعة الإدارية ، وإذ نظر المدعى براعة بشأن طلب التعويض مع المدعى عليه الثالث / عبد الفتاح محمد طه فأن المنازعة لا تخرج عن كونها منازعة مدنية ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحاكم المدنية 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فان المحكمة تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية عملا بحكم المادة 110 مرافعات 0 ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص غير منه للخصومة بالنسبة لهذا الطلب ، فأن المحكمة تقضى بإبقاء الفصل فى المصروفات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- أولا : بقبول تدخل ايريك بيرشانو خصماً منضماً للمدعى فى الدعوى رقم 4577/55ق وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعى بالمصروفات 0 ثانيا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب التعويض فيما يخص المدعى عليه الأول فى الدعوى المذكورة (عبد الفتاح محمد طه ) وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وأبقت الفصل فى المصروفات بشأنه 0 ثالثا : بقبول الدعوى رقم 5833 /55ق شكلا وفى الموضوع بشطب النموذج رقم 24452 على الوجه المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** وتخلص - فى أن الدعوى رقم 4577 لسنة 55ق قد أودعت فى 25/3/2001 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج الصناعى رقم 24103 والقضاء له بتعويض قدرة خمسمائة ألف جنيه جبراً للأضرار التى أصابته 0 وذكر المدعى بصفته - شرحا للدعوى : إنه الممثل القانونى لشركة....... ( شركة توصيه بسيطة ) واسمها المختصر ( ......) وهو المستورد والوكيل الوحيد لشركة ( ...... ) الفرنسية ( شركة خاضعة للقانون الفرنسى ) بجمهورية مصر العربية منذ أكثر من عشرين عام والتى تعمل فى مجال صناعة الألوان الخاصة بالفنون الجميلة والرسم بكافه أنواعه من إنتاج ، تصنيع ، توزيع ، بيع وعلامتها التجارية ( .......) ، وهذه العلامة مسجلة دوليا لدى المنظمة الدولية لحماية الملكية الصناعية ومقرها جنيف برقم 480588 ، ومنتجات الشركة الفرنسية معروفة للجمهور ، وتقوم الشركة حالياً بتوزيع منتجاتها من ألوان الرسم داخل علبه هندسية الشكل غلافها ملون بخلفيه بيضاء وبه خطوط برتقالية ورمادية اللون مختلفة الأشكال والأوضاع والعلامة التجارية بداخل شكل هندسى كما يحتوى المنتج على عدد ( ستة أنابيب ) ، ولأسباب غير معروفة رفضت إدارة العلامات التجارية خلال سنه 1994 تسجيل العلامة الدولية رقم 480588 فى مصر ، وقد انضمت مصر إلى اتفاقيتى باريس المؤرخة 20/3/1983 ومدريد المؤرخة 14 /4/91 ، وقد فوجئ المدعى بإنذار مرسل له من المدعى عليه الأول ينذره فيه بعدم استخدام النموذج الصناعى الذى يحمل العلامة التجارية ...... على سند إنه يمتلك مصنعا لإنتاج ألوان خاصة بالفنون الجميلة وأن منتجاته تحمل علامتين تجارتين ، ...... ، .....وإنه قام بتقديم طلبات تسجيل للعلامتين لدى إدارة تسجيل العلامات التجارية بأرقام 123582 ، 139531 ، 140382 (العلامة الثانية ...... هى ذات العلامة المسجلة دوليا والسابق رفضها 0 ونعى المدعى على قرار الجهة الإدارية بقبول تسجيل النموذج الصناعى رقم 24103 فى 19/12/2000 مخالفته القانون والواقع ، وخلص إلى الحكم له بطلباته 0 وبتاريخ 2/5/2001 أودع المدعى فى الدعوى رقم 5833 / 55ق صحيفة الدعوى - قلم كتاب المحكمة ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع إلغاء وشطب النموذج رقم 24452 المسجل فى 12/3/2001 الخاص بالمدعى عليه الثالث واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 وذكر المدعى بصفته - شرحا للدعوى - إنه صاحب مصنع (...... ) لإنتاج الألوان الخاصة بالفنون الجميلة ، وتقدم بطلب تسجيل النموذج رقم 2144 لسنة 2000 وهو عبارة عن علبه مصنوعة من الكرتون لتعبئة منتجات المصنع ( الألوان المختلفة - فئه 9 /3 ) ، وقد سجلت تحت رقم 24103 بإدارة حماية الملكية الصناعية ، وهى منتجات أقبل عليها جمهور المستهلكين وشهدوا ليها بالجودة وقد سجل النموذج فى 19/12/2000 وقد فوجئ المدعى بوجود منتجات مقلدة بأحكام تحمل نفس النموذج الصناعى الخاص بالشركة ، كما أن الشركة المدعى عليها قد تقدمت بطلب لتسجيل النموذج الذى طلبته بعد رقم الشركة المدعية وكذلك رقم التسجيل للنموذج الذى طلبته بعد رقم الشركة المدعية وكذلك رقم التسجيل للنموذج الصناعى الخاص بالشركة المدعى عليها 0 ونعى المدعى بصفته - على قرار الجهة الإدارية تسجيل النموذج الخاص بالشركة المدعى عليها مخالفة القانون والواقع و خلص إلى الحكم بطلباته 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث أودع الخصم المتدخل ( ....... بصفته الممثل القانونى لشركة ......... صحيفة بتدخله خصما منضما للمدعى فى الدعوى رقم 4577 لسنة 55ق فى طلباته 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعويين شكلا وفى الموضوع بشطب التسجيل رقم 24103 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه فى الدعوى رقم 4577 / 55 ق بمصروفات الدعوى والمدعى فى الدعوى رقم 5833 /55 ق بمصروفاتها 0 وقد نظرت الدعوى رقم 4577 / 55 ق بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/4/2004 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 5833 / 55 ق إلى الدعوى رقم 4577 /55 ق للارتباط وليصدر فيها حكم واحد كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات طويتا على مذكرة فى الدعوى رقم 4577 / 55ق والنموذج رقم 24103 فى 19/12/2000 ، ومذكرة فى الدعوى رقم 5833 لسنة 55ق والنموذج رقم 24452 فى 12/3/2001 ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه فى الدعوى رقم 4577 / 55 ق والمدعى فى الدعوى رقم 5833/ 55 ق حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عريضة الجنحة المباشرة ، الحكم الصادر فى الجنحة رقم 197 لسنة 2003 ، شهادة من الجدول ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى عليه فى الدعوى رقم 4577 / 55 ق حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من السجل التجارى الخاص بالمدعى كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته 0 وبجلسة 6/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/12/2004 ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع ، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/1/2005 لإتمام المداولة ، وتأجل إداريا لجلسة 5/2/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/2/2005 لاستمرار المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0