⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6189 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد اتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث إنه فى ضوء حكم المادة (135) من قانون الإثبات ، وكتاب مكتب الخبراء المقدم فى محضر جلسة 26/4/2005 ، فإن المحكمة تقضى بندب لجنتين ثلاثيتين بجانب اللجنة السالف القضاء بها فى الحكم الصادر بجلسة 8/6/2004 ، وقدرت لهما أمانة أخرى قدرها ألف جنيه وحددت جلسة 5/7/2005 فى حالة عدم سداد الأمانة المقضى بها بجلسة اليوم ، وجلسة 6/7/2005 حال سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بجلسة 16/9/2003 قضت المحكمة بندب خبير فى الدعوى للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم المشار إليه ، وورد فى سكرتارية المحكمة كتاب مكتب الخبراء متضمنا طلب تشكيل لجنة ثلاثية منها زراعى وهندسى ، حتى يتسنى له القيام بالمأمورية 0 وبجلسة 8/6/2004 قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من مكتب الخبراء بمحافظة البحيرة على أن تنضم لعضويتها خبير هندسى وآخر حسابى وعلى أن يسدد المدعى أمانة قدرها ألف جنيه بالإضافة إلى الأمانة السالف سدادها 0 وحددت المحكمة جلسة 27/7/2004 فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 26/10/2004 حال سدادها 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 26/4/2005 قدم الحاضر عن المدعين كتاب من الإدارة العامة لخبراء جنوب الجيزة طالبا فيه ندب لجنتين هندسية وزراعية تتكون كل لجنة من ثلاثة خبراء نظرا لكثرة سطح العقارات والأراضى ولأهمية النزاع ، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به 0