⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 877 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من / السيد الاستاذ المستشار/ محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس نمجلس الدولة / / احمد حسين عيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ/ اسامه حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا 0 من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار رقم 1353 لسنة 2001 فيما تضمنه من ازالة الاعمال المحددة به وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0 ومن حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 8/4/2001 وذكر المدعى بعريضة دعواع انه علم به بتاريخ 17/6/2001 واضام دعواه الماثلة بتاريخ 4/7/2001 ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا للطعن بالالغاء وقد استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى فانها تكون مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن الطلب العاجل من الدعوى فقد جرى قضاء هذه المحكمة انه يلزم للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ان يتوافر لطلبه ركنان مجتمعان ركن الجدية فان يكون القرار مرجح الالغاء موضوعا وركن الاستعجال بان تيترب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ثم يقضى بالغائه عند نظر الموضوع 0 ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المشرع فقد اورد احكام تنظيم المبانى فى الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء واشترط الحصول على ترخيص بالبناء فى الاماكن التى تسرى عليها القانون وتظم كيفية الحصول عليه وتنفيذ والاجراءات التى يتعين اتخاذها فى المكام لسريان احكامه بنصها ( تسرى احكام المبانى الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات بالبلاد المقيدة مبينا بالتطبيق للقانون الادارة المحلية وكان النص قبل التعديل بصف القرى التى يصدر بسريانه عليها قرار وزير الاسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص ومن ثم فان هذا النص بحيث تعديله بقرار صراحة استعباد القرى من نطاق سريان الاحكام الخاصة وضرورة الحصول على البناء سلطة الجهة الادارية وقف وازالىة التى تقام بدون ترخيص ومن ثم فان قرارات الايقاف والازالة الصادرة استنادا للقانون رقم 101لسنة 76 فى نطاق القرى والجهات التى لاتعد من عواصم المحافظات والطعن تكون فاقدة للسبب التشريعى مخالفة للقانون واجبة الالغاء0 ومن حيث ان البادى من ظاهر الاوراق المودعة ملف هذه الدعوى وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل منم الدعوى ان الجهة الادارية المدعى عليها نسبت الى المدعى قيامه وبدون ترخيص بالبناء على قطعة او من يشارع متفرع ن شارع طران النبيل على ارض زراعية لقرية الشيخ عثمان فتحررتضده محضر المخالفة رقم 163 لسنة 91 عقبه صدور قرار ايبقاف الاعمال رقم 163 لسنة 91 ثم اصدر سكرتير عام محافظ الجيزة القرار المطعون فيه رقم 2019 لسنة 2000 وبتاريخ 24/7/2000 بازالة الاعمال المذكورة لمخالفتها للقانون رقم 106 لسنة 1976 0 ومن حيث انه متى كان ذلك فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الاوراق مرجح الالغاء لصدوره فى غير النطاق المكانى المحدد لسريان القانون رقم 106 لسنة 76 ولا يقصد القرار ما ورد به من الاشارة الى ان البناء على ارض الزراعية لان المستقرر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا والذى قضاء قضاء هذه المحكمة فى مجال تطبيق المادتيين 562و 56 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 المسامتين بالقانون رقم 116 لسنة 83 ان امشرع حظر البناء على الارض الزراعية وناط مخالفة الجنائية الاختصاص بازالة الاعمال المخالفة وجعل اختصاص وزير الزراعة مقصورا على وقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى الى ان يصدر الحكم فى الدعوى الجنائية ومن ثم يكون قد توافر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل فى الاضرار التى تلحق بالمدعى تنفيذه وهى نتائج يتعذر تداركها اذ ما قصى بالغائه عند نظر الموضوع 0 ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء
فقرة رقم -1
0الواقعات :- اقام المدعى هذه الدعوى بموجب عريضة موقعة من محام اودعت قلم كتا ب المحكمة بتاريخ 4/7/2001 و طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1353 لسنة 2001 الصادر من محافظ الجيزة بازالة الاعمال المخالفة للقانون 106 لسنة 1976 التى قام بها المدعى بعقاره الكائن بقرية الشيخ عثمان - الحوامدية بالنسبة للدور الارضى والزام الجهة الاداية المصروفات0 وذكر المدعى شرحا للدعوى انه علم بتاريخ 17/6/2001 بصدوره الاعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 وهى عبارة عن بناء الدور الارضى بالعقار الكائن بقرية الشيخ عثمان لبنائه بدون ترخيص 0 ونعى المدعى على هذا القرار انه جاء مخالف للقانون ومجحفا بحقوقه وانه يطعن عليه للاسباب الاتية1- بطلان القرار الطعين لعدم قيامه على سببه المبرر له قانونا 2- عدم خضوع قرية الشيخ عثمان المقام بها العقار محل التداعى للقانون رقم 106 لسنة 1976 فضلا عن ان يتعين القرار سترتب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه 0 واختتم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر0 تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات اشتملت على المستندات المعلاه على غلافها 0 وقدم نائب الدولة حافظتى مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى والزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0