الطعن رقم 7125 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد هشام احمـــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامه حسنيــــــــــــــــن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 31لسنه 2002 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4/2/2002 واقام المدعى دعواه طعنا عليه بتاريخ 14/2/2002 اى خلال المواعيد المقررة قانونا لاقامة دعوى الالعاء وانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا.
تابع الحكم رقم 7135 لسنه 56ق
ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة جرى على انه يتعين ان يتوافر لهذا الطلب ركنان اولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تننفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان المادة( 4) من القانون رقم106 لسنه 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1992 والقانون رقم 101 لسنه 1996 ينص على انه ( لايجوز انشاء مبان او اقامه اعمال او توسيعها او تعليتهااو تعديلها او تدعيمها او اجراء اية تشطيبات خارجية الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبين اللائحة التنفيذية )
وتنص المادة 11 من ذات القانون على ان ( يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التى منح الترخيص على اساسها
ولايجوز ادخال اى تعديل او تغيير جوهرى فى الرسومات المعتدة الابعد الحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 000)
وتنص المادة (15) على انه ( توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال 0000)
ويعلن الى ذوى الشان بالطريق الادارى فاذا تغذر الاعلان لشخصه لاى سبب يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة 000
وتنص المادة (16) من ذاتا القانون على ان ( يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية )
وتنص المادة 16 مكررا على ان ( تزال بالطريق الادارى الاعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 218 لسنه 1981 او لخطوط التنظيم او لتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات وكذلك التعديات على الاراضى التى اعتبرت اثريه طبقا لقانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 و 16 من هذا القانون .)
ومن حيث ان المستفاد من النصوص المقدمة ان المشرع حظر القيام باى من تلك الاعمال المنصوص عليها بالمادة (4) المشار اليها الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم واوجب المشرع ضرورة ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات التى منح الترخيص الى اساسها وناط المشرع الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة المخالفة سلطة ايقاف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى كما ناط المحافظ المختص او من ينيبة سلطة اصدار قرارمسبب بازالة او تصحيح الاعمال المخالفى بالطريق الادارى على انه بالنسية للمخالفات الواردة فى المادة 16 مكررا فقد قصر المشرع سلطة اصدار قرار ازالتها على المحافظ المختص وحده ولم يجز له ان يفوض غيره فى هذا الاختصاص فاذا مافوض فأن قرار التفويض مخالفا للقانون وكان القرار الصادر بالازالة فى هذه الحالة ايضا مخالف للقا نون .
( يراجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4322 لسنه 40 ق ع جلسه 14/7/1996 )
ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى قام ببناء الدور الرابع فوق الارض بدون ترخيص بالعقار رقم 42 ش ترعة القبة ناصية شحاته بدوى محمد سعيد- قسم الزيتون القاهرة فاصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية القرار المطعون فيه بازالة تلك الاعمال للسبب انف البيان ومن ثم فانه فى ضوء ان المدعى لم يقدم مايفيد ان اقامه تلك الاعمال كانت بناء على ترخيض من الجهة الادارية فان القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر قد صدر قائما على سبب صحيح ومتفقا واحكام القانون ومن السلطة التى تملك اصداره وغير مرجح الالغاء وينتفى تبعا لذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفضة دون الحاجة الى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
تابع الحكم رقم 7135 لسنه 56ق
ولاينال من مشروعية القرار الطعين القول بانه صدر بدون بيان اسبابه حيث ان سبب القرار الطعين هو بناء الدور الرابع فوق الارض بدون ترخيض
ولاينال من مشروعية القرار المطعون فيه ماذكره المدعى من عدم عرض القرار الطعين على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 حيث ان القانون رقم 101 لسنه 1996 قد الغى ضرورة عرض قرارات الازالة على تلك اللجنة المشار اليها .
كما لاينال من مشروعية القرار الطعين القول بان المبانى محل قرار الازالة مقامه منذ اكثر من عشر سنوات حيث ان المحكمة الادارية العليا قد استقر قضاؤها على ان نصوص القانون رقم 106 لسنه 1976 لم تتضمن ثمه مواعيد لسقوط حق جهة الادارة فى ازالة وتصحيح الاعمال المخالفة
( يراجع حكم الدائرة الخامسة فيها بجلسة 28/4/2002)
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات
هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع
-----
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/2002 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرارالازالة رقم 31لسنه 2002 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يمتلك واخر العقار رقم 42 شارع ترعة القبة ناصية شارع بدوى محمد سعيد قسم الزيتون بالقاهرة والمكون من اربعة ادوار فوق الارض ومبانى هذا العقار مقامه منذ اكثر من عشر سنوات وقد نما الى علمه ان جهة الادارة بصدد تنفيذ قرار ازالة يحمل رقم 31 لسنه 2002 بدعوى قيام الطالب ببناء الدور الرابع فوق الارض بدون ترخيص، ونعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للقانون وصدوره مجحفا بحقوقه للاتى:-
1- بطلان القرار المطعون فيه لصدوره من غير مختص باصداره ولعدم عرضه على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976
2- خلو القرار المطعون فيه من الاسباب المبرره له قانونا .
3- صدور القرار المطعون فيه على مبانى قديمه مقامه منذ اكثر من عشر سنوات
وانتهى المدعى الى طلب الحكم له بطلباته انفه البيان .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 18/2/2003 وجرى تداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/9/2004 قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به.