⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3670 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ حسن شوقى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر أصدرت الحكم الآتي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة 0 من حيث إن السيد /محمد أبو الفضل الجيزاوى المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعى للحكم بالطلبات سالفه البيان . وحيث إن المادة (73) من قانون المرافعات تنص على إنه " يجب على الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة 0000000" . وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على إنه " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة " . ومفاد ذلك أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى نيابه عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان التوكيل عاما فيكتفى باطلاع المحكمة عليه وإثبات بياناته بمحضر الجلسة ، وعلى المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه أو ثابته بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم و يثبت سند وكالته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، إذ أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسم وكيل مفوض فى إقامتها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى ولا هو موكل من أصحاب الحق فى إقامتها ، فان الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفه . ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت بالوراق أن المحامى المذكور قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك بموجب توكيل صادر إليه من المدعى أو من يمثله ، وإنما تعهد المودع فى محضر الإيداع بتقديم سند الوكالة فى أول جلسة ، إلا أن هذا المستند لم يقدم حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فيها ، ولم تكشف الأوراق عن انه قد صدر توكيل من صاحب الشأن المذكور لذلك المحامى برفع الدعوى نيابة عنه ، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى اوأن يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى المطالبة به دون رضائه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذى صفه مع إلزام رافعها المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ، وألزمت رافعها المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعة من / ...... المحامى باسم المدعى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/1/1996 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص بانتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب فى الدائرة السابعة محافظة الجيزة ( نقطة شرطة منشأة القناطر - مركز إمباية ) فيما تضمنه من حصول / ........ و....... على أعلى الأصوات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما الثانى والثالث المصروفات والأتعاب . وذكر المدعى شرحا للدعوى أن القرار المطعون فيه سالف الذكر قد صدر بالمخالفة للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2043 لسنة 50 ق بجلسة5/12/1995 على النحو المبين تفصيلا بعريضة الدعوى. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإبقاء الفصل فى المصروفات . ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بالمحاضر ، وبجلسة 26/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعه أسابيع ، وخلال الميعاد اودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .