⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 29 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد اتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن طلبات المدعين - الحكم - بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة تقييم منشأة أحمد عبد الباقى حمزة للعطور المؤرخ 20/6/1964 فيما تضمنه من إدخال الأراضى الزراعية المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها فى هذا القرار فى نطاق تقييم هذه المنشأة وكذلك المزروعات ومبانى المزرعة والخيول والمواشى المبينة ، والحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعين وبيع هذه الأرض الزراعية من تاريخ تأميم المنشأة 00 وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تقضى بإن للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم ندب خبير واحد أوثلاثة ، كما تقضى المادة (154) من القانون سالف الذكر على أن للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى مكتب الخبراء إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهم أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق 0 ومن حيث إن شركة السكر والصناعات التكاملية والمدعى عليها التاسع ، قد طلبت فى مذكرة دفاعها بجلسة 29/3/2005 إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لندب لجنة ثلاثية لبحث ما أبداه من اعتراضات وردت فى المذكرة المشار إليها - فإن المحكمة تقضى - بإعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل - جنوب القاهرة - ليندب بدوره لجنة ثلاثية تقوم بالمأمورية المبينة بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 31/3/1981 وفى ضوء ما تم من تصحيح فى شكل الدعوى ، ولها فى سبيل إدارة مأموريتها الإطلاع على المستندات المقدمة من الخصوم وسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم بعد حلف يمين وقدرت لها أمانة قدرها ألف جنيه يدفعها المدعى عليه التاسع 0 "فلهــــــــــــــــــذه الأســــــــــــــــباب" ************** حكمت المحكمة - تمهيديا - وقبل الفصل فى الدعوى بإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل - جنوب القاهرة - للقيام بالمأمورية المبينة فى أسباب الحكم وحددت جلسة 26/7/2005 فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 25/10/2005 فى حال سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص - فى أن المدعين - أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 3/11/1974 وطلبوا فى ختامها الحكم بإلغاء قرار لجنة تقويم منشأة / ......... للعطور المؤرخ 20/6/1964 فيما تضمنه من إدخال الأراضى الزراعية المبينة فى القرار وكذلك المزروعات ومبانى المزرعة والخيول والمواشى المبينة فى القرار وتسليمها إلى المدعين وإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لهم متضامنين - ريع تلك الأراضى الزراعية فى تاريخ التأميم الصادر فى 8/8/1963 حتى تاريخ الحكم بواقع 150 جنيه للفدان سنويا ، مع إلزام لمدعى عليهم بالمصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وأصدرت بجلسة 31/3/1981 حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم 0 وبجلسة 29/9/1998 وبعد اتخاذ إجراءات لتصحيح شكل الدعوى واختصام ورثة المرحومة / ........ قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب حكمها التمهيدى الصادر بجلسة 31/3/1981 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 18/1/2005 قرر الحاضر عن المدعين - أن المدعية /....... قد بلغت سن الرشد كما قدم بجلسة 29/3/2005 إعلانا بتصحيح شكل الدعوى ، وطلب الحاضر عن المدعى عليه التاسع إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية 0 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/6/2005 ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، وفى الجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0