الطعن رقم 45 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-2-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان العقدان المختلف على تكييفهما صريحين في التملك المنجز إذ نص فيهما على أن المشترين وضعوا اليد على المبيع ولهم حق التصرف فيه بصفتهم مالكين له وعليهم دفع الضرائب عنه، كما نص على أن البائع أقر بقبض الثمن والتزم بضمان خلو المبيع من جميع الرهون والحقوق العينية، وفضلاً عن ذلك كانا مسجلين قبل وفاة البائع " المورث "، ومع كل هذا اعتبرتهما المحكمة وصية، مستندة في أن الملك لم ينتقل إلى المشترين قبل وفاة المورث البائع إلى بضع قرائن ذكرتها قائلة إن المستفاد من مجموعها هو أن العقدين لم يدفع عنهما ثمن ولم يقصد بتحريرهما إيثار المشترين دون باقي الورثة، مما لا ينتج في استخلاص قصد الإيصاء، وأغفلت التحدث عن وضع اليد وهو أهم ما كان يجب أن تتكلم عنه لتعرف حقيقة التصرف، كما أغفلت التحدث عن الآثار التي ترتبت على تسجيل العقدين وعما هو ظاهر من إرادة المورث نقل الملكية إلى المتصرف لهم حال حياته فإن حكمها يكون مشوباً بقصور أسبابه.