⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7142 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة ود0 حمــــدى الـحــــلفـــاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــــكمــــــــة " ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2/11/2000 فى الشق العاجل من الدعاوى المشار إليها ، وما يترتب على ذلك من آثار ، لحين الفصل فى الشق الموضوعى من تلك الدعاوى والطعن المقام عن ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا0 ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار فى تنفيذه ، أن يجد سببه بعد صدور الحكم ؛ إذ إنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا على الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرق ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما في ذلك من مساس بما للحكم من حجية ، لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال اتباع طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1265 لسنة 26 من الصادر بجلسة 24/6/90 ) 0 ومن حيث أنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البين من أسباب الإشكال أنها لا تتعلق بوقائع لاحقة استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، وإنما يستهدف المستشكل من خلال الإشكال إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم ، فضلا عما هو مقرر من أن الطعن على الحكم المذكور أمام المحكمة الإدارية العليا ، لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم ما لم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم ، وقد خلت الأوراق مما يكشف عن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري فى الشق الموضوعي من الدعاوى المشار إليها يقضى برفض الدعوى ، أو صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه ، الأمر الذى لامناص معه ( والحالة هذه ) من القضاء برفض الإشكال 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 99 فإنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه 0 ولما كان المستفاد من مسلك المستشكل أنه يفصح عن سوء نيته وقصده فى تعطيل الأحكام القضائية دون مسوغ مشروع وذلك بإقامة الإشكال أمام محكمة غير مختصة بنظره إهداراً لطاقات القضاء والجهات المعاونة وتعطيل مصالح المواطنين ، من ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل مبلغ مائتى جنيه 0 مع إلزام المستشكل المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهذه الأســـــــــــباب " ************** حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكل مائتي ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 4/11/2000 وقيدت بجدولها برقم 3663 لسنة 2000 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2/11/2000 فى الشق العاجل من الدعاوى أرقام 16471 لسنة 54 ق ، 177 ، 589 لسنة 55 ق ، لحين الفصل فى الشق الموضوعي من هذه الدعاوى ، والطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقال بياناً لدعواه ، أن المستشكل ضدهم الثلاثة الأول كانوا قد أقاموا الدعاوى المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري ضده وباقي المدعى عليهم طالبين فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عام 2000 عن دائرة الجمالية بمحافظة القاهرة تحت صفة عامل وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل صفته إلى فئات ، وبجلسة 2/11/2000 أصدرت المحكمة حكما فى الشق العاجل من تلك الدعاوى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 وينعى المستشكل على هذا الحكم صدوره على غير سند من الواقع والقانون وإجحافه بحقوقه مما دفعه إلى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا مع إقامة هذا الإشكال حيث إن الحكم المستشكل فى تنفيذه قد عول على المستندات المقدمة من المستشكل ضدهم مهدرا المستندات المقدمة منه 0 وقد تدو ول نظر الإشكال أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 10/12/2001 أصدرت المحكمة حكما قضى فى مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وتنفيذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/7/2001 وتدو ولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة التمس فيها الحكم برفض الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات وبجلسة 2/10/2001 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 30/10/2001 وعلى هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الإشكال ، وقد قامت هذه الهيئة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الإشكال ارتأت فيه الحكم برفض الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات ، وبجلسة 30/10/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 27/11/2001 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة التمست فيها الحكم برفض الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0