الطعن رقم 9525 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صـــــــــلاح الدين الجــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 /3/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن سجن شديد الحراسة أو أى سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حق المدعى وذويه فى زيارته ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 2/7/2002 كلفت المحكمة المدعى بالتعقيب على حافظة مستندات ومذكرة دفاع الجهة الإدارية وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، وبجلسة 22/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0