الطعن رقم 4088 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2006-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من /
السيد الاستاذ المستشار/ محمد هشام احمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ / اسامه حسنين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 6302 لسنة 2001 الصادر من محافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرا ر المطعون فيه صدر بتاريخ 9/10/2001 فبادر المدعى الى اقامة دعواه الماثلة بتاريخ 22/12/2002 ولم تقدم الجهة الادارية ما يفيد علم المدعى به من تاريخ سابق على تاريخ اقامته لدعواه فى 22/12/2002 ومن ثم فان الدعوى تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا لاقامة دعوى الالغاء وانها قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة جرى على ان يتعين ان توافر لهذا الطلب ركنان اولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الاواق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاسعجال بان يترتب عى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه 0
ومن حيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ للقرار المطعون فيه فان المشرع حدد نطلق تطبيق كل من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توديه وتنظيم عمال البناء والقانون رقم 3 لسنى 1983 بشان التخطيط العمرانى وذلك بغير تداخل او تصادم بين احكام كل منها وانه يتعين الالتزام باحكام القانونين مما يترتب زمنى وفق التسلسل الذى رسمه المشرع والذى يبدا باتخاذ اجراءات تقسيم الاراضى الواردة تفصيلا بالقانون رقم 3 لسنة 1983 بشان التخطيط العملانى ثم الحصول على تخيص البناء وفقا للاجراءات المحددة فى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توديهخ وتنظيم اعمال البناء وقد وضع المشرع تنظيما اعمال البناء وقد وضع المشرع تنظيما خاصة لازالة المان المخالفة لاحكام كل من القانونية المذكورين بحيث يتعين بتطيق احكام كل منها بمراعاة اعماله دون ان يصح القول بتداخل احكامها بحيث بسريان معها لحكم واقعة محددة او تنظيم واقع معين لانه مما يتابى على صحيح فهم القانون ومقتضيات التفسير اصوله ترتيب هذه النتيجة اذ يتعين ان يصدر التفسير من اصل ثابت قوامه تحقيق النتائج بين التشريعات ترتبتها للمشرع على شبهة الالتباس او الخلط او الخطا فاذا كان ذلك ولكل من القانونين المشار اليهما نطاق اعمال مجال تكبيقه فانه يتعين اعمال احكام كل منها على الوقائع التى تحكمها نصوصه وبالتالى لا يكون حائزا القول بتطبيق احكام كل منها حسبما يتراءى لجهة الادارة اذ فى هذا القول احلال لارداة الجهةالادارية محل اردارة المشرع من ثم فانه فى حالة البناء على ارض غير مقسمه ودون تراخيص فان القانون رقم 3 لسنة 1983 يكون حده هو القانون واجب الطبيق 0
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى قام ببناء حوائط الدور الرابع فوق الاراضى بدون ترخيص متجاوزا الارتفاع القانونىعلى ارض قى منطقة غير معتمدة ( عشوائية ) حبما هو ثابت من الشهادة المقدمة رفق حافظة مستندات المدعى بجلسة المرافعة فى 5/7/2004 والصادر من ادارة التنظيم بحى العجوزة بمحافظة الجيزة فاصدرت الجهة الادارية القرار المطعون فيه بازالة هذه المخالفة اتطبيقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه لعدم الحصول على ترخيص بالبناء ومنثم فانها تكون قد طبقت احكام هذا االقانون خارج النطاق الذى حدده المشرع بينما كان يتعين عليها اتخاذه قراراها هذا طبقا لاحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 المشار اليه وطبقا للاجراءات المحددة به وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه بهذه المثابة صدر بالمخالفة لاحكام القانون ومرجح الالغاء ويتوافر لطلب وقف تنفيذه ركن الجدية ولا مراء فى توافر ركن الاستعجال المتمثل فى المساس الملكية الخاصة بالمدعى مما يتعين معه والامر كذلك القضاء بوقف تنفيذ والزام الجهة الادارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى
القانونى فى طلب الالغاء
فقرة رقم -1
الوقائع /
اقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/12/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار الازالة رقم 6302 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يمتلك العقار رقم 108 شارع بين البلدين بميت عقبة تابع قسم العجوز محافظة الجيزة وقد نما الى علمه صدور قرار الازالة رقم 6302 لسنة 2001 من محافظة الجيزة بصفته والذى تضمن ازالة حوائط الدور الرابع فوق الارضى لبنائه بدون ترخيص مع تجاوز الارتفاع القانونى ونعى المدعى على القرار الطعين صدوره مخالفا للقانون ومجحفا بحقوقه للاسباب الاتية /
1- العقار مكون من اربعة ادوار فوق الارضى وجميع مبانيه قديمة ومقامة من اكثر من عشرين عاما بما فيها الدور الرابع فوق الارضى ( الخامس ) محل قرار الازالة وموصل اليه جميع المرافق 0 2- بطلان قرار الازالة الطعين لانه ورد على مخالفة تجاوز قيود الارتفاع
3- بطلان القرار الطعين لمخالفته قواعد الشكل والاجراءات لانتفاء المعاينة الحقيقية للعقار ولعدم بيان راى اللجنة الهندسية المنصوص عليها فىالمادة 16 من القانون 106 لسنة 1976 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 27/8/2002 وجرى تداول الشق العاجل منها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/12/2002 قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وبجلسة 8/4/2003 قدم الحاضر عن الجهة الادارية مذكرة بالدفاع كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 29/9/2003 قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وبجلسة 2/12/2003 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وبجلسة 17/2/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 5/7/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظةمستندات طويت على مستند ين احدهما شهادة من حى العجوزة ادارة التنظيم ومحافظة الجيزة تفيد ان العقار محل قرار الازالة يقع بمنطقةعشوائية وبجلسة 6/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسةاليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به