⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3546 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا . ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 8125 لسنة 2003 الصادر من محافظ الجيزة فيما تضمنه من ازالة الاعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من اثار . ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/10/2003 ، واقامت دعواها بتاريخ 15/11/2003 خلال الميعاد القانونى ، وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنيين : اولهما : ركن الجدية ، ويتصل بمبدا المشروعية . والثانى : ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها . ومن حيث انه عن ركن الجدية بان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على ان : " لايجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او اجراء اى تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبين اللائحة التنفيذية ". وتنص المادة (11) من ذات القانون على ان : " يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التى منح الترخيص على اساسها .........ولايجوز ادخال اى تعديل او تغيير جوهرى فى الرسومات المعتدة الا بعد الحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم .....". وتنص المادة (15) على ان : " توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ، ويعلن الى ذوى الشان بالطريق الادارى ، فاذا تعذر الاعلان لشخصه لاى سبب يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة ........." . تابع الحكم فى الدعوى رقم 3546 لسنة 58 ق وتنص المادة (16) من ذات القانون على ان : " يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها الىئحة التنفيذية " وتنص المادة (16) مكررا على ان : " تزال بالطريق الادارى الاعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 او لخطوط التنظيم او لتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات ..........ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون " . ومن حيث ان المستفاد من النصوص السابقة ان المشرع حظر القيام باى عمل من الاعمال المنصوص عليها فى المادة (4) المشار اليها الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ، واوجب المشرع ضرورة ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات التى منح الترخيص على اساسها ، وناط المشرع الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة المخالفة سلطة ايقاف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ، كما ناط المحافظ المختص او من ينيبه سلطة اصدار قرار مسبب بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ، على انه بالنسبة للمخالفات الواردة فى المادة 16 مكررا فقد قصر المشرع سلطة اصدار قرار ازالتها على المحافظ المختص وحده ، ولم يجز له ان يفوض غيره فى هذا الاختصاص فاذا ما فوض كان قرار التفويض مخالفا للقانون وكان القرار الصادر بازالة فى هذه الحالة ايضا مخالفا للقانون . ( يرجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق. ع جلسة 14/7/1996 ) وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الاوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - ان المدعية قامت بالبناء فى المسافة الجانبية والخلفية بالدور الارضى وصب سقف من الخرسانة المسلحة بالعقار رقم 16 شارع الحجاز المهندسين دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم، فتحررت لها المخالفة رقم 135 لسنة 2003 ، وبتاريخ 2/10/2003 اصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه متضمنا ازالة الاعمال المخالفة ، بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر - بحسب الظاهر من الاوراق - قائما على سببه الصحيح حيث لم تقدم المدعية ما يفيد حصولها على ترخيص باقامة الاعمال المخالفة كما ان الاعمال تمت فى المنافع المشتركة للعقار التى لايجوز الترخيص باقامتها ، وصدر من السلطة المختصة باصداره ، الامر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ . تابع الحكم فى الدعوى رقم 3546 لسنة 58 ق ولاينال من ذلك ما ذكرته المدعية انها حصلت على حكم جنائى بالبراءة فى الجنحة رقم 1543 لسنة 1997 جنح العجوزة من الاعمال محل القرار المطعون فيه ، اذ انه بالاطلاع على اسباب الحكم الصادر بالبراءة تبين انه قد بنى على اساس عدم قيام المدعية بالاعمال محل القرار والت اليها الملكية محملة بهذه الاعمال ، وبناء على ان العقوبة شخصية حكمت المحكمة ببراءتها مما هو منسوب اليها ، ومن ثم فان هذا الحكم لايجوز حجية امام القضاء الادارى ، اذ ان القرارات الصادرة بازالة الاعمال المخالفة لها حجية عينية تنصب على العقار ذاته دون النظر عن الشخص الذى اقامها ، ولما كانت الاعمال محل القرار مخالفة للقانون فان القرار الصادر فى شانها يكون متفقا وحكم القانون . ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعية المصروفات ، وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الواقعات اقامت المدعية دعواها بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/11/2003 ، طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 8125 لسنة 2003 فيما تضمنه من ازالة الاعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من اثار . وقالت المدعية - شرحا لدعواها - انها مالكة العقار رقم 16 الكائن بشارع الحجاز بالمهندسين - بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة ، ثم فوجئت بصدور قرار محافظ الجيزة المطعون فيه متضمنا ازالة الاعمال المخالفة لبنائها بدون ترخيص ، ولما كانت هذه الاعمال محل القرار سبق وصدر بشانها القرار رقم 620 لسنة 1997 وحرر عنها محضر المخالفة رقم 291 لسنة 1997 وتم تحريك الدعوى الجنائية بشانها وقيدت برقم 8543 لسنة 97 جنح العجوزة حيث صدر فى شانها حكم حضورى اعتبارى بجلسة 5/10/1998 ببراءتها مما هو منسوب اليها ، واصبح ذلك الحكم نهائيا ، كما ان القرار صدر دون العرض على لجنة مخالفات المبانى المختصة ، وانتهت المدعية فى ختام دعواها طالبة الحكم بالطلبات سالفة البيان . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لنظر الشق العاجل منها - حيث اودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ، كما اودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .