⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13375 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الســـلام النجــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة د0حمدى الحلفـــــــاوى نائب رئيس مجلـس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0 من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون رقم 23لسنة 1992 ثم بالقانون رقم لسنة 1999- تنص على أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة 0000000000 ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه0 وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال خمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة أصدرت حكمها بجلسة 20/5/2003 بوقف الدعوى جزئيا لمدة شهر ولم يطلب المدعى السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف فى 20/6/2003 والتى انقضت بدورها فى 5/7/2003 ، فإنه يتعين - من ثم - القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ولايغير من ذلك تقديم المدعى لطلب السير فى الدعوى بعد ذلك بتاريخ 10/7/2003 ، بحسبان أن ذلك يعد مخالفا لصريح نص المادة 99 من قانون المرافعات المشار إليها فلا يعتد به على أى وجه 0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن و إلزام المدعى مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/5/2002 يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة عن قسم العمرانية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 20/5/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزئيا لمدة شهر ، وذلك جزاء نكول المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وبتاريخ 10/7/2003 تقدم المدعى بطلب للسير فى دعواه وحدد لنظر الدعوى جلسة 16/9/2003 وفيها حجزت للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال ثلاثة اسابيع ، حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفع فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0