⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25081 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا . من حيث أن المدعيان قد أقاما دعواهما للحكم لهما بالطلبات أنفة الذكر . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعيان لم يقوما بتنفيذ ما كلفتهما به المحكمة علي النحو المشار إليه رغم إخطارهما وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى . ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة علي من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلي اللجوء إليه ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعيين عن تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة علي النحو المشار إليه رغم إخطارةما وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر . فلــــــــــــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 /6 / 2004 وطلب المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار محافظ القاهرة الخاص بأداء خدمة النظافة الشاملة المتطورة بالمحافظة وفقا لشرائح الاستهلاك الشهري للكهرباء مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها وقف التحصيل والزام الجهة الاداريه المصروفات وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 15 / 2 / 2005 كلفت المحكمة المدعيين بالتعقيب علي حوافظ المستندات ومذكرات الدفاع المودعة بهذه الجلسة مع تكليفهما اختصام شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، وبجلسة21 / 6 / 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5 / 7 / 2005 ،ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم للمداولة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .