⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-2-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز استحقاقى - طلب تثبيت الحجز الاستحقاقى على شئ امام محكمة اول درجة
⚖️ العلاقة القانونية بين طرفى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعذر على المحكمة تكييف العلاقة القانونية التي تربط طرفي الدعوى مع الأوراق المقدمة إليها لكون تلك الأوراق غير واضحة الدلالة بألفاظها على كنة هذه العلاقة هل هي بيع أم شركة، فأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل طرف العلاقة التي يدعيها، ثم استعرضت أقوال شهود كل منهما ووازنت بينها ورجحت منها ما وجدته مستقيماً مع ما يمكن استخلاصه من أوراق الدعوى، وخلصت من ذلك كله إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة شركة وكان استخلاصها هذا مقبولاً فلا معقب عليها فيما فعلت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحجز الاستحقاقي إذ كان لا يحكم بصحته إلا إذا أثبت الحاجز ملكيته للشيء المحجوز عليه، فإن النزاع الذي يقوم في الدعوى على صحة الحجز أو تثبيته هو في الواقع نزاع على الملك. وإذن فمن يطلب أمام محكمة أول درجة تثبيت الحجز الاستحقاقي على شيء ثم يعدل طلبه أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تثبيت ملكيته له فطلبه هذا الذي هو في الواقع ليس إلا إيضاحاً للطلب الأصلي لوضعه في صيغة أخرى لا يعتبر طلباً جديداً.