الطعن رقم 716 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعيين قد أقاما دعواهما للحكم لهما بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين لم يقما بتنفيذ ما كلفته بهما المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة على المدعى أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، وإزاء تقاعس المدعيين عن تنفيذ ما كلفته بهما المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/12/2002 ، وطلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليه الأول عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 232 /1995 م 0 س أسوان ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع أحقيتهما فى التعويض عن ذلك 0
و تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الوارد بالمحاضر، فقدم المدعيان ثلاث حوافظ مستندات وبجلسة 6/1/2004 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول طلب الإلغاء شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وعدم قبول الطلب الثانى مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وبجلسة 16/3/2004 كلفت المحكمة المدعين بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة وعلى حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بهذه الجلسة ، وقررت التأجيل لجلسة 4/5/2004 ثم لجلسة 6/7/2004 ولكن دون جدوى 0
وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0