الطعن رقم 3034 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة
و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامـة حسنين مفوض الدولــة
وســــكرتارية الســـيد / مجدى عامــر امين الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 7106/2003 الصادر من محافظ الجيزة فيما تضمه من ازالة الاعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من اثار.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27/8/2003 وعلم به بتاريخ 11/9/2003 واقام دعواه بتاريخ 6/11/2003 خلال الميعاد القانونى وقد استوفت الدعوى سائر اوضاعها االشكلية الاخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلا.
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين أاولهما ركن الجدية ويتصل بمبدأ المشروعية ، وهو ان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب ظاهر الاوراق - على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها.
ومن حيث ان المادة 4 من القانون رقم 106/1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101/1996 تنص على ان " لا يجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او اجراء اى تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبين اللائحة االتنفيذية".
وتنص المادة(11) من ذات القانون على ان " يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التى منح الترخيص على اساسها .... ولا يجوز ادخال اى تعديل او تغيير جوهرى فى الرسومات المعتدة الا بعد االحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ....".
وتنص المادة 15 على ان " توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية االمختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الادارى ، فاذا تعذر الاعلان لشخصه لاى سبب يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة.....".
وتنص المادة 16 من ذات القانون على ان " يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات االصحة العامة او امن السكان او المارة او الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ".
وتنص المادة 16 مكررا على ان " تزال بالطريق الادارى الاعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28/1981 او لخطوط التنظيم او لتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات .... ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون ".
ومن حيث ان المستفاد من النصوص السابقة ان المشرع حظر القيام بأى عمل من الاعمال المنصوص عليها فى المادة 4 االمشار اليها الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ، واوجب المشرع ضرورة ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات التى منح الترخيص على اساسها ، وناط المشرع الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة المخالفة سلطة ايقاف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ، كما ناط المحافظ المختص او من ينيبه سلطة اصدار قرار مسبب بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة بالطريق الادارى على اأنه بالنسبة للمخالفات الواردة فى المادة 16 مكررا فقد قصر المشرع سلطة اصدار قرار ازالتها على المحافظ المختص وحده ، ولم يجز له ان يفوض غيره فى هذا الاختصاص فاذا ما فوض كان قرار التفويض مخالفا للقانون وكان القرار االصادر بالازالة فى هذه الحالة ايضا مخالفا للقانون.
" يراجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4322/40ق ع جلسة 14/7/1996 ".
وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الاوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - انى المدعى قام ببناء حوائط وسقف الدور الخامس بالارضى واعمدة وحوائط الدور السادس بالارضى بالعقار رقم 1 شارع امتداد مصنع الطوب من شارع عبد المجيد زيدان - حدائق جزيرة الذهب دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون االتنظيم ، وتحررت له المخالفة رقم 458/2003 ، وبتاريخ 27/8/2003 اصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه متضمنا ازالة الاعمال المخالفة ، بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه الصحيح ، حيث لم يقدم المدعى ما يفيد حصوله على ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم لاقامة الاعمال المخالفة الامر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ.
تابع الحكم رقم 3034 لسنة 58 ق:
ومن حيث انه عن طلب المدعى ندب مكتب خبراء وزارة العدل ، فان تقرير مكتب الخبراء فى كل الاحوال لن ينتج فى الدعوى اذ ان المدعى لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص من الجهة المختصة بالتطبيق لاحكام القانون رقم 106/1976 المشار اليها.
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء.
فقرة رقم -1
االواقعـــــــــات:
---------------
اقام المدعى دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 7106/2003 فيما تضمنه من ازالة الاعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من آاثار واحتياطيا ندب خبير فى الدعوى.
وقال المدعى - شرحا لدعواه - انه علم بتاريخ 11/9/2003 بالقرار المطعون فيه متضمنا ازالة الاعمال المحددة به ، وقد صدر القرار مخالفا للقانون والواقع تأسيسا على ان العقار ليس ملكا له ومقام منذ عشر سنوات ويقيم فيه بصفته مستأجرا وأن المبنى مطابق للمواصفات والاصول الهندسية ، وانتهى المدعى فى ختام دعواه طالبا الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لنظر الشق العاجل منها - وبجلسة 12/10/2004 اودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على القرار المطعون فيه ، وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.