الطعن رقم 2916 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد هشام احمـــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامه حسنيــــــــــــــــن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرارالازالة رقم 216لسنه 2003مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1/7/ 2003 ولم تقدم الجهة الادارية مايفيدعلم المدعى به فى تاريخ سابق على تاريخ اقامته لدعواه فى 5/11/2003 ومن ثم فان الدعوى تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا لاقامة دعوى الالعاء وانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا.
تابع الحكم رقم 2916 لسنه 58ق
ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة جرى على انه يتعين ان يتوافر لهذا الطلب ركنان اولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تننفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان القانون رقم106 لسنه 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1992 والقانون رقم 101 لسنه 1996 بنص فى المادة (4) منه على انه ( لايجوز انشاء مبان او اقامه اعمال او توسيعها او تعليتهااو تعديلها او تدعيمها او اجراء اية تشطيبات خارجية الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبين اللائحة التنفيذية
وتنص المادة 11 من ذات القانون على ان ( يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التى منح الترخيص على اساسها
ولايجوز ادخال اى تعديل او تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة الابعد الحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 000)
وتنص المادة (15) على انه ( توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال 0000)
ويعلن الى ذوى الشان بالطريق الادارى فاذا تغذر الاعلان لشخصه لاى سبب يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة 000
وتنص المادة (16) من ذاتا القانون على ان ( يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتوثر على مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية )
وتنص المادة 16 مكررا على ان ( تزال بالطريق الادارى الاعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 218 لسنه 1981 او لخطوط التنظيم او لتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات وكذلك التعديات على الاراضى التى اعتبرت اثريه طبقا لقانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 و 16 من هذا القانون .)
ومن حيث ان المستفاد من النصوص المتقدمة ان المشرع حظر القيام باى من تلك الاعمال المنصوص عليها بالمادة (4) المشار اليها الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم واوجب المشرع ضرورة ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات التى منح الترخيص الى اساسها وناط المشرع الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة المخالفة سلطة ايقاف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى كما ناط المحافظ المختص او من ينيبة سلطة اصدار قرارمسبب بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة بالطريق الادارى على انه بالنسية للمخالفات الواردة فى المادة 16 مكررا فقد قصر المشرع سلطة اصدار قرار ازالتها على المحافظ المختص وحده ولم يجز له ان يفويض غيره فى هذا الاختصاص فاذا مافوض كان قرار التفويض مخالفا للقانون وكان القرار الصادر بالازالة فى هذه الحالة ايضا مخالف للقا نون .
( يراجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4322 لسنه 40 ق ع جلسه 14/7/1996 )
ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى قام ببناء الجزء الخلفى من الشقة بالدور الرابع سار الطالع بدون ترخيص وذلك بالعقار رقم 23 شارع عبد العظيم شحاته من شارع الفرز ارض الشركة الشرابيةـ القاهرة فاصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية القرار المطعون فيه بازالة تلك الاعمال للسبب انف البيان ومن ثم فان فى ضوء ان المدعى لم يقدم مايفيد ان اقامه تلك الاعمال كانت بناء على ترخيض من الجهة الادارية فان القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر قد صدر قائما على سبب صحيح ومتفقا واحكام القانون ومن السلطة التى تملك اصداره وغير مرجح الالغاء وينتفى تبعا لذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفضة دون الحاجة الى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ولاينال من مشروعية القرار المطعون فيه ماذكره المدعى من عدم عرض القرار الطعين على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 حيث ان القانون رقم 101 لسنه 1996 قد الغى ضرورة عرض قرارات الازالة على تلك اللجنة .
كما لاينال من مشروعية القرار الطعين ماذكره المدعى بان القرار الطعين قد اخطأ فى تطبيق القانون لان الاعمال المخالفة قيمتها اربعة الاف جنيه فهى لاتحتاج الى ترخيص طبقا للمادة الاولى من القانون رقم 106 لسنه 1976 حيث ان المادة الاولى لالمشار اليها قد الغيت طبقا للمادة 12 من القانون رقم 136 لسنه 1981.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم المصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفات
هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع
-----
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرارالازالة رقم 216 لسنه 2003 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه فوجئ بصدور قرار المطعون ضده الثانى رقم 216 لسنه2003 متضمنا ازالة الاعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنه 1976 بالعقار الكائن 23 شارع عبد العظيم شحاته ارض الشركةـ الشرابية القاهرة
ونعى المدعى على القرار الطعين صدوره مخالفا للقانون ومجحفا بحقوقه للاتى .
1ـ ان القرار المطعون فيه قد جاء بالمخالفة لاحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 لانه صدر دون ان يعرض على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون المشار اليه .
2ـ ان القرار المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون لان الاعمال المخالفة قيمتها اربعة الاف جنيها فهى لاتحتاج الى ترخيص طبقا للمادة الاولى من القانون رقم 106 لسنه 1976 .
3ـ ان القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها . وانتهى المدعى الى طلب الحكم له بطلباته انفه البيان .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 27/1/2004 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 9/3/2004 قد الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وبجلسة 8/9/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من منطقة الاسكان بحى الشرابية ـ ادارة التخطيط العمرانى تفيد ان العقار محل قرار الازالة يقع بمنطقة ليست عشوائية وانها معتمدة تخطيطيا وهى تقسم مخالف معتمد وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به.