الطعن رقم 2825 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد هشام احمـــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامه حسنيــــــــــــــــن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرارات ارقام 318 , 288, 205 لسنه 1995 فيما تضمنته من ازالة الادوار الاول والثانى والثالث بالعقار رقم 46 شارع حسن سرور- عين شمس مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية ومن ثم فانها تكون مقبوله شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان القانون رقم106 لسنه 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1992 والقانون رقم 101 لسنه 1996 ينص فى المادة(4) منه على انه( لايجوزانشاء مبان او
تابع الحكم رقم 2825 لسنه 55ق
اقامه اعمال او توسيعها او تعليتهااو تعديلها او تدعيمها او اجراء اية تشطيبات خارجية0000 الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 000000)
وتنص المادة (15) من ذات القانون على انه ( توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال 0000)
وتنص المادة (16) من هذا القانون على ان ( يصدر المحافظ المختص او من ينبيه بعد اخذ راى لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنين من غير العاملين بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم .00000 قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة .0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
وفى جميع الاحوال لايجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن لايواء السيارات وللمحافظ المختص ان يصدر قراره فى هذه الاحوال دون الرجوع الى اللجنة المشار اليها فى الفقرة الاولى .
ومؤدى النصوص المتقدمة ان المشرع حظر ا قامه مبان او اجراء باى من تلك الاعمال المنصوص عليها بالمادة (4) المشار اليها بدون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم واوجب المشرع ضرورة تنفيذ الاعمال وفقا للاصول الفنية والمواصفات والمستندات التى صدر على اساسها الترخيص ومنح الجهة الادارية سلطة وقف الاعمال المخالفة اداريا وناط بالمحافظ المختص او من يفوضه بعد اخذ راى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 انفه الذكر اصدار قرار بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة .
ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى قام ببناء الدور الارضى بالعقار رقم 46 ش حسن سرور من شارع احمد عصمت ثم اقام الدورين الاول ةوالثانى حتى سانات ومبانى ثم استانف اعمال البناء باقامه الدور الثالث فوق الارضى .
وذلك بدون الحصول على ترخيص من الجهة الادارية بالمخالفة لحكم المادة (4) المشار اليها فتم عرض الاعمال المخالفة على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 اليها ثم اصدر نائب محافظ القاهرة القرارات المطعون فيها بازالة تلك الاعمال المخالفة لاقامتها بدون ترخيص واستند فى اصدار تلك القرارات الى قرار التفويض رقم 195 لسنه 1991 ومن ثم فانه فى ضوء ان المدعى لم يقدم مايفيد حصوله على ترخيض باقامه تلك الاعمال فان القرارات المطعون فيها تكون قد صدرت قائمة على سبب صحيح ومتفقة واحكام القانون ومن السلطة التى تملك اصدارها ويكون الطعن عليها غير قائم على سند جديرا بالرفض مع الزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع
-----
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/1/2001 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبالغاء القرارات ارقام 318 و 288 و 205 لسنه 1995 بكافة مشتملاتهم مع تحميل الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وقال المدعى شرحا لدعواه انه صدرالقرارات ارقام 318 , 288 , 205 لسنه 1995 بازالة الاداور الاول والثانى والثالث فوق الارضى بالعقار رقم 46 شارع حسن سرور- قسم عين شمس - محافظة القاهرة
. ونعى المدعى على القرارات المطعون فيها مخالفتها للقانون لانه لم يسبقها قرارات بايقاف الاعما ل وجاء خلوا من الاسباب التى قامت عليها وانها صدرت من غير مختص وان استنادها الى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 يعد مخالفا للدستور للمساس بالملكية الخاصة له الامر الذى دعاه الى اقامه الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته انفه الذكر.
وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرارين رقمى 288 , 318 لسنه 1995 مع مايترتب على ذلك من اثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزام المدعى والجهة الادارية المصروفات مناصفة .
وتدوول نظر الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بذات طلباته
وبجلسة 8/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق به.