⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1944-12-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الملاحة النهرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد السير المذكورة في القوانين واللوائح الخاصة بالملاحة النهرية تلزم ربان المركب ذي المحرك بأن يتفادى الاصطدام مع المراكب الشرعية. كما أنها أبانت خطوط سير المراكب ذوات المحركات وكذلك المراكب الشراعية، وليس فيها السير إلى اليمين أو إلى الشمال، بل هي نصت على أن المراكب النازلة تتخذ مجرى التيار، والصاعدة تتبع المياه الهادئة، وفي حالة التقابل تكون الأولوية للمراكب النازلة. وقد أجازت تلك القواعد أيضاً للمراكب النازلة التي لا محرك لها أن تسير تحت الريح في المياه الهادئة " المياه المخصصة لسير المراكب الصاعدة " إن كانت خالية، وفي هذه الحالة يكون على المراكب الصاعدة السائرة في المياه الهادئة أن تقف انتظارا لمرور المراكب النازلة. تلك هي قواعد سير المراكب البخارية والشرعية في مياه النيل. وهي الواجبة التطبيق في الدعاوى المتعلقة بذلك. فإذا كانت المحكمة في دعوى تعويض عن غرق مركب شراعي لم تتبع في حكمها تلك القواعد واعتبرت صاحب المركب الشراعي هو وحده المسئول عن التصادم الذي أدى إلى غرق مركبه، بانية ذلك على أن سائق الوابور لم يكن ملزماً بأن يتجنب الاصطدام بالمركب الشراعي ما دام أنه كان يسير في طريقه إلى اليمين، بل رئيس المركب هو الذي كان عليه أن يتفادى الاصطدام من جانبه هو، فإنها تكون قد أخطأت.