⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2717 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا . ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 10 لسنة 2003 الصادر من رئيس حى غرب القاهرة فيما تضمنه من ازالة الاعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من اثار. ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27/9/2003 ، واقام المدعى دعواه بتاريخ 3/11/2003 خلال الميعاد القانونى ، وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنيين : اولهما : ركن الجدية ، ويتصل بمبدا المشروعية . والثانى : ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها . ومن حيث انه عن ركن الجدية بان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على ان : " لايجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او اجراء اى تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبين اللائحة التنفيذية ". وتنص المادة (11) من ذات القانون على ان : " يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التى منح الترخيص على اساسها .........ولايجوز ادخال اى تعديل او تغيير جوهرى فى الرسومات المعتدة الا بعد الحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم .....". وتنص المادة (15) على ان : " توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ، ويعلن الى ذوى الشان بالطريق الادارى ، فاذا تعذر الاعلان لشخصه لاى سبب يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة ........." . وتنص المادة (16) من ذات القانون على ان : تابع الحكم فى الدعوى رقم 2717 لسنة 58 ق " يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الجيران وذلك فى الحدود التى تبينهااللائحة التنفيذية " وتنص المادة (16) مكررا على ان : " تزال بالطريق الادارى الاعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 او لخطوط التنظيم او لتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات ..........ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون " . ومن حيث ان المستفاد من النصوص السابقة ان المشرع حظر القيام باى عمل من الاعمال المنصوص عليها فى المادة (4) المشار اليها الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ، واوجب المشرع ضرورة ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات التى منح الترخيص على اساسها ، وناط المشرع الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة المخالفة سلطة ايقاف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ، كما ناط المحافظ المختص او من ينيبه سلطة اصدار قرار مسبب بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ، على انه بالنسبة للمخالفات الواردة فى المادة 16 مكررا فقد قصر المشرع سلطة اصدار قرار ازالتها على المحافظ المختص وحده ، ولم يجز له ان يفوض غيره فى هذا الاختصاص فاذا ما فوض كان قرار التفويض مخالفا للقانون وكان القرار الصادر بازالة فى هذه الحالة ايضا مخالفا للقانون . ( يرجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق. ع جلسة 14/7/1996 ) وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الاوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - ان المدعي قام بضم جزء من الطرقة العامة امام شقق رقم 28 بالدور السابع بالعقار رقم 16 ب شارع معمل السكر جاردن سيتى ، وبناء حائط على مدخل الطرقة وقام بضم الغرفة الملاصقة لشقته وهى الخاصة بالقمامة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم ، وتحررت له المخالفة رقم 33 لسنة 2003 وصدر قرار وقف الاعمال رقم 28 لسنة 2003 ، وبتاريخ 27/9/2003 اصدر رئيس حى غرب القاهرة القرار المطعون فيه متضمنا ازالة الاعمال المخالفة بناء على قرار التفويض رقم 206 لسنة 1997 ، بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر - بحسب الظاهر من الاوراق - قائما على سببه الصحيح حيث لم يقدم المدعي ما يفيد حصوله على ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم لاجراء الاعمال المخالفة ، وصدر من السلطة المختصة ، الامر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ . تابع الحكم فى الدعوى رقم 2717 لسنة 58 ق ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعي المصروفات ، وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الواقعات اقام المدعي دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2003 ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 10 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من اثار . وقال المدعي - شرحا لدعواه - انه يمتلك الشقتين رقمى 27 و 28 بالدور السابع بالعقار رقم 16 ب شارع معمل السكر - جاردن سيتى - التابع لحى غرب القاهرة ، وفوجىء بصدور القرار المطعون فيه متضمنا ازالة الاعمال المحددة به ، وقد صدر القرار مخالفا للقانون تاسيسا على صدوره من غير مختص قانونا باصداره ، وعدم عرضه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، وانتهى فى ختام دعواه طالبا الحكم بالطلبات سالفة البيان . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لنظر الشق العاجل منها - وبجلسة 1/6/2004 اودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .