⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24673 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الديــــن الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد مختار محمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن من المسلم به أن الأحزاب السياسية هى هيئات خاصة تخضع فى مزاولة نشاطها لأحكام القانون الخاص ، ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسى بتنظيماته الداخلية المختلفة ، لا يعتبر من القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة فى أى تصرف يصدر عنه لا يعتبر من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص القضاء العادى بالفصل فى الطعون المقدمة فيها ، وإنما يكون القضاء العادى هو المختص بنظر تلك الأنزعة ، ويكون بالتالى هو المختص ولائيا بنظر النزاع الماثل حول فصل المدعية من عضوية الحزب الوطنى الديمقراطى 0 ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 845 لسنة 42 ق الصادر بجلسة 9/5/1998 ) 0 الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة بجهة القضاء العادى للفصل فيها إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، ولما كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى من ثم فإنه يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30 /9/2002 ، وطلبت المدعية فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار فصلها من عضوية الحزب الوطني الديمقراطي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وقالت شرحا لدعواها أنها التحقت بعضوية الحزب الوطنى الديمقراطى منذ عام 1985 ، وعندما تقدمت للترشيح على مقعد المرأة فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى بقسم الخليفة كمستقلة علمت أنه تم فصلها من الحزب ومنعت من مزاولة نشاطها داخل دائرتها ، واختمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 19/11/2002 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 25/3/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 6/5/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعية المصروفات كما أودعت المدعية مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0