الطعن رقم 24673 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الديــــن الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـد مختار محمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن من المسلم به أن الأحزاب السياسية هى هيئات خاصة تخضع فى مزاولة نشاطها لأحكام القانون الخاص ، ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسى بتنظيماته الداخلية المختلفة ، لا يعتبر من القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة فى أى تصرف يصدر عنه لا يعتبر من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص القضاء العادى بالفصل فى الطعون المقدمة فيها ، وإنما يكون القضاء العادى هو المختص بنظر تلك الأنزعة ، ويكون بالتالى هو المختص ولائيا بنظر النزاع الماثل حول فصل المدعية من عضوية الحزب الوطنى الديمقراطى 0
( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 845 لسنة 42 ق الصادر بجلسة 9/5/1998 ) 0
الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة بجهة القضاء العادى للفصل فيها إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، ولما كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى من ثم فإنه يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30 /9/2002 ، وطلبت المدعية فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار فصلها من عضوية الحزب الوطني الديمقراطي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وقالت شرحا لدعواها أنها التحقت بعضوية الحزب الوطنى الديمقراطى منذ عام 1985 ، وعندما تقدمت للترشيح على مقعد المرأة فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى بقسم الخليفة كمستقلة علمت أنه تم فصلها من الحزب ومنعت من مزاولة نشاطها داخل دائرتها ، واختمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 19/11/2002 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 25/3/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 6/5/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعية المصروفات كما أودعت المدعية مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0