⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9399 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة . وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة . وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسنين مفوض الدولـة. وسكرتارية الســـــــيد / مجدى عامــــر أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا. ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 7 لسنة 2001 الصادر من نائب محافظ القاهرة فيما تضمنه من ازالة الأعمال المحددة به مع مايترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدرر بتاريخ 6/6/2001 ، وأقام المدعى دعواه بتاريخ 17/7/2001 ، خلال الميعاد القانون ، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلا. ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين أولهما ركن الجدية ، ويتصل المبدأ المشروعية ، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها. ومن حيث انه عن ركن الجدية المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن " لايجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو اجراء أى تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبين اللائحة التنفيذية ". وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التى منح الترخيص على أساسها 000 ولايجوز ادخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتدة الا بعد الحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم0000" وتنص المادة (15) على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الادارى ، فاذا تعذر الاعلان لشخصه لأى سبب يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة 0000" وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بازالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية " وتنص المادة (16) مكررا على أن " تزال بالطريق الادارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لايواء السيارات 000000 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون " ومن حيث أن المستفاد من النصوص السابقة أن المشرع حظر القيام بأى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (4) المشار اليها الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للآصول الفنية وطبقا للرسومات التى منح الترخيص على أساسها، وناط المشرع الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة المخالفة سلطة ايقاف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ، كما ناط المحافظ المختص أو من ينيبه سلطة اصدار قرار مسبب بازالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ، على أنه بالنسبة للمخالفات الواردة فى المادة 16 مكررا فقد قصر المشرع سلطة اصدار قرار ازالتها على المحافظ المختص وحده ، ولم يجز له أن يفوض غيره فى هذا الاختصاص فاذا مافوض كان قرار التفويض مخالفا للقانون وكان القرار الصادر بازالة فى هذه الحالة أيضا مخالفا للقانون. ( يرجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق ع جلسة 14/7/1996 ) وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن المدعى قام بمخالفة الرسومات الهندسية المحددة فى الترخيص رقم 29 لسنة 1994 الخاص بالعقار رقم 2 حارة التمساح قسم عابدين حيث امتنع عن تنفيذ سلم الهروب وضم مسطحه للمسطح السكن ، وجعل الدورر المتكرر شقة واحدة بدلا من شقتين وذلك فى جميع الأدوار المتكررة وجعل المحلين بالدور الأرض ثلاث محلات ، وصدر له قرار وقف الأعمال رقم 7 لسنة 2001 ، ثم صدر القرار المطعون فيه متضمنا تصحيح وازالة الآعمال المخالفة للترخيص رقم 29 لسنة 1994 ، بذلك يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - قائما على سببه الصحيح حيث لم يحضر المدعى أى جلسة من الجلسات ولم يقدم أى مستند فى الدعوى ، وصدر من السلطة المختصة قانون ، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات ، وأمرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانون فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الواقعات :- أقام المدعى دعواة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/7/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 7 لسنة 2001 الصادر من حى عابدين فيما تضمنه من ازالة العمال المحددة به مع مايترتب على ذلك من آثار . وقال المدعى - شرحا لدعواه - أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالف للقانون لافتقاده لركن السبب ، ولم يحدد المخالفة المنسوبة اليه ، كما صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ، وانتهى فى ختام دعواه طالبا الحكم بالطلبات سالفة البيان . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لنظر الشق العاجل منها - وبجلسة 27/8/2002 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها والزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 2/7/2003 أودع حافظة مستندات طويت على القرار المطعون فيه ، ولم يحضر المدعى أى جلسة من الجلسات ، ولم يقدم أى مستند فى الدعوى ، وبجلسة 6/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق به.