الطعن رقم 42 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-1-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر حكم قطعي بقبول الإثبات بالبينة والقرائن وبإحالة الدعوى إلى التحقيق، وحضر طرفا الخصومة أمام قاضي التحقيق، وطلب الذي ليس في مصلحته هذا الحكم التأجيل لإعلان شهوده مع تمسكه باستئناف الحكم فأجل التحقيق إلى يوم معين، وفي هذا اليوم كان قد فصل استئنافياً بتأييد الحكم، فتقدم كل من طرفي الخصومة بشهوده، وسمعهم القاضي دون أن يبدى من رفض استئنافه أي تحفظ، فإن هذا منه لا يعد قبولاً لحكم الاستئناف مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض، إذ أن استئنافه للحكم الابتدائي وتمسكه بهذا الاستئناف أمام قاضى التحقيق في أول جلسة حضرها يدلان دلالة واضحة على أنه لم يقبل ما حكم به. وسكوته عن إبداء أي تحفظ في الجلسة التي سمعت فيها شهادة الشهود بعد الحكم برفض استئنافه لا يكفى في الدلالة على أنه قبله بعد ذلك وارتضاه. لأن الرضا الذي يفيد قبول الحكم يجب أن يكون صادراً عن اختيار لا عن إلزام وهو قد كان من المحتم عليه بعد أن حكم استئنافياً بالتأييد أن يذعن لتنفيذ الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 215 من القانون المدني لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً ولم تضع له قيوداً، بل جاء نصها عاماً مطلقاً. وهذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل حالة وملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه، ومنها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه.