⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 946 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و/ محمد هشام احمـــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامه حسنيــــــــــــــــن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 6808لسنه2003مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/8/2003 فبادرالمدعى الى اقامه دعواه الماثلة بتاريخ 12/10/2003 ومن ثم فان الدعوى تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا لاقامة دعوى الالغاء وانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة جرى على انه يتعين ان يتوافر لهذا الطلب ركنان اولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تننفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه . ومن حيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان القانون رقم106 لسنه 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1992 والقانون رقم 101 لسنه 1996 بنص فى المادة (4) منه على انه ( لايجوز انشاء مبان او اقامه اعمال او توسيعها او تعليتهااو تعديلها او تدعيمها او اجراء اية تشطيبات خارجية الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 000000) وتنص المادة (15) من ذات القانون على انه ( توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال 0000) وتنص المادىة (16) من هذا القانون على ان ( يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة 0000) ومودى النصوص المتقدمة ان المشرع حظر القيام بأى من تلك الاعمال المنصوص عليها بالمادة (4) المشار اليها بدون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ومنح الجهة الادارية سلطة وقف الاعمال المخالفة اداريا وناط بالمحافظ المختص او من ينيبة اصدار قرار بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى قام ببناء مخزن فى المساحة الجانبية بين المدخل وغرفة البواب فى المساحة الخليفة الركنية بالعقار رقم 401 شارع السودان - الصحفيين. وذلك بدون الحصول على ترخيص من الجهة الادارية بالمخالفة لحكم المادة (4) المشار اليها فاصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه بازالة تلك الاعمال المخالفة للاسباب انفة الذكر ومن ثم فانه فى ضوء ان المدعى لم يقدم مايفيد حصوله على ترخيص باقامة تلك الاعمال او اى من المستندات التى اشار اليها بصحيفة دعواه التى تثبت اقامة الاعمال الصادر فى شأنها القرار المطعون فيه قبل صدور القانون رقم 106لسنة 1976 المشار اليه فان القرا ر المطعون فيه يكون قد صدر قائما على سبب صحيح ومتفقا واحكام القانون ومن السلطة التى تملك اصداره وغير مرجح الالغاء وينتفى تبعا لذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه القضاء برفضه دون الحاجة الى بحث ركن الاستعجال والزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فلهذه الاسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع ----- اقام المدعى بنفسه وبصفته هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/2003 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 6808 لسنه 2003ومحو كافة مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وقال المدعى شرحا لدعواه انه اشترى عن نفسه وبصفته العقار رقم 130 شارع السودان ( حاليا 401 شارع السودان ) الصحفيين - العجوزة منذ عام 1993 وهذا العقارمقام منذ اكثر من اربعين عاما وصدر القرار رقم 6808 لسنه 2003 من محافظ الجيزة بازالة الاعمال المخالفة بالعقار المذكور والمتمثلة فى بناء مخزن ( دكان ) فى المسافة الجانبية بين المدخل وغرفه البواب فى المسافة الخليفة الركنية بدون ترخيص. ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون لان تلك الاعمال تمت اقامتها منذ عام 1965 و 1973 طبقا لما هو ثابت بكشف الضرائب العقارية وبعقد الشراء المشهر برقم 3414 بتاريخ 11/12/1993 وبالتالى فان تم تطبيق احكام القانون رقم 106 لسنه 1976 على وقائع سابقة على صدوره وان هذا القرار صدر نتيجة لشكوى كيدية من احد سكان العقار ولم يهدف الى تحقيق مصلحة عامة ومشوبا باساءة استعمال السلطة فضلا عن ان تنفيذ هذا القرار سيترتب عليه اضرار جسيمة يتعذر تداركها الامر الذى دعاه الى اقامه الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته انفه الذكر. وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندا ت ومذكره طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى والزام المدعى المصروفات . وبجلسة 8/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق به.