الطعن رقم 25774 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
حسن شوقى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بغيه الحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر ، أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها .
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعية بطلب السير فى دعواها خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفتها به المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامها المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين المطعون فيهما 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 23/11 /2004 أصدرت المحكمة حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر ، لعدم قيام المدعية بالإجراء الذى كلفته به المحكمة 0
وإذ لم يتبين قيام المدعية بطلب السير فى الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، فقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0