الطعن رقم 807 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ محمد هشام احمـــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامه حسنيــــــــــــــــن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان المدعيه تطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 6036 لسنه 2003 فيما تضمنه من ازالة الدور الرابع بالارضى بالعقار رقم 42 شارع ابو طالب من البحر الاعظم - الجيزة مع مايترتب على ذلك من اثار.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ31/7/2003 ولم تقدم الجهة الادارية مايفيد علم المدعية به فى تاريخ سابق على تاريخ اقامتها لدعواها فى 11/10/2003 و من ثم فأن الدعوى تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا لاقامه دعوى الالغاء وانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة جرى على انه يتعين ان يتوافر لهذا الطلب ركنان اولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان القانون رقم106 لسنه 1976فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1992 والقانون رقم 101 لسنه 1996ينص فى المادة (4) منه على
تابع الحكم 807 لسنه 58 ق
انه ( لايجوز انشاء مبان او اقامه اعمال او توسيعها او تعليتهااو تعديلها او تدعيمها او اجراء اية تشطيبات خارجية الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 000000)
وتنص المادة (15) من ذات القانون على انه ( توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال 0000)
وتنص المادة (16) من هذا القانون على ان ( يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة 0000)
ومؤدى النصوص المتقدمة ان المشرع حظرالقيام بأى من تلك الاعمال المنصوص عليها بالمادة (4) المشار اليها بدون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ومنح الجهة الادارية سلطة وقف الاعمال المخالفة اداريا وناط بالمحافظ المختص او من ينيبة اصدار قرار بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة .
.ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعية قامت ببناء الدور الرابع بالارضى بالعقار رقم 42 شارع ابو طالب من شارع البحر الاعظم- محافظة الجيزة .
وذلك بدون الحصول على ترخيص من الجهة الادارية بالمخالفة لحكم المادة (4) المشار اليها فاصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه بازالة تلك الاعمال المخالفة لاقامتها بدون ترخيص ومن ثم فانه فى ضوء ان المدعيه لم تقدم مايفيد حصولها على ترخيص باقامة تلك الاعمال فأن القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائما على سبب صحيح ومتفقا واحكام القانون ومن السلطة التى تملك اصداره وغير مرجح الالغاء وينتفى تبعا لذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه
مما يتعين معه القضاء برفضه دون الحاجة الى بحث ركن الاستعجال والزام المدعية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعيه المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع
-----
اقامت المدعيه هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/10/2003 طالبة الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 6036 لسنه 2003 الصادر من محافظ الجيزة فيما تضمنه من ازالة الدور الرابع بالارضى بالعقار رقم 42 شارع ابو طالب من البحر الاعظم- الجيزة ومايترتب عليه من اثار.
وقالت المدعيه شرحا لدعواها انه صدر القراررقم 6036 لسنه 2003 بازلة الاعمال المخالفة بالعقاررقم42 شارع ابو طالب من البحر الاعظم- الجيزة وهى بناء الدور الرابع بالارضى بدون ترخيص .
ونعت المدعية على هذا القرار مخالفة للواقع لانها تسلمت هذا العقار ميراثا عن والدها وبه كافة المرافق واختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلب الحكم بالطلبات انفه الذكر.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعيه حافظتى مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع الزام المدعية المصروفات ..
وبجلسة8/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق به.