⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5464 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة *** بعد الإطلاع على الأوراق و سماح الإيضاحات والمداولة . وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4651لسنة 60 ق بجلسة26 /11 /5 200 . وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا . وحيث إنه عن الموضوع ، فأن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على إنه ( لا يترتب على الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ............... ) . وتنص المادة "52 " من ذات القانون على إنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة وقوه الشئ المحكوم فيه علي أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجه علي الكافة). ومقتضى ذلك إنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها وقرر فى صراحة ووضوح إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ ، ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من اولوياته. ومن ثم فإن امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم علوا واستكبارا دونما صدور حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون - عند الطعن فيه وطلب ذلك منها - فإن هذا يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحائز للحجية ، بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون . وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالوراق أنه بجلسة 26/11/2005 قد صدر حكم فى الدعوى رقم 4651 لسنة 60 ق ، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات لعضوية مجلس الشعب بدائرة الدرب الأحمر مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بهذا الحكم . ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غناء فيما تنتزع به من أقامتنها إشكالا فى هذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الأشكال من مجرد عقبه مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء فلا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين منه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه ، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لتوافر مناط أعمال المادة 286 مرافعات . . وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهذه الأسباب **** حكمت المحكمة :- ********* بقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم4651 لسنة60ق جلسة26/11 / 2005 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 27 / 11/2005 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4651 لسنة 60 . وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه بجلسة 26/11/2005 صدر حكم هذه المحكمة فى الدعوى رقم 4651 لسنة 60 ق المقامة من المستشكل ضده الأول قضى بما معناه ببطلان نتيجة لانتخابات التى أجريت فى 9/11/2005 والإعادة فى 15/11/2005 لعدم تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1708 لسنة 60 ق ، وإنه مستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4651 لسنة 60 ق لأن هناك طعون أخرى أمام هذه المحكمة وأخرى أمام مجلس الشعب وإنه من المرشحين فى دائرة الدرب الأحمر برقم 11 رمز النجمة (عمال ) . واختتم المدعى عريضة الدعوى بالطلبات سالفه الذكر . وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 3/12/2005 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقرر أن حقيقة طلباته الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادرة فى الدعوى رقم 4651 لسنة 60 ق بجلسة 26/11/2005 ن وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 6/12/2005 مع مذكرات ومستندات فى ميعاد أقصاه الساعة 10 صباح ذلك اليوم ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به.