⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-1-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق - ذلك قصور في التسبيب. فإذا كان الحكم لم يستند في قوله بأن أرضاً معينة محملة بحق ارتفاق بالصرف لمصلحة الأطيان المشفوعة إلا إلى تقرير خبير وخريطة مرفقة به، ولم يكن ما جاء بتقرير الخبير دالاً على أن ثمة إرتفاقاً بالمعنى الذي عرفه القانون بل كل ما جاء فيه أن هناك مصارف فرعية خصوصية محفورة في الأرض المشفوع فيها متجهة إلى مصرف خصوصي يمر بأرض الشفيع وأن الصرف من هذه المصارف الفرعية إلى المصرف الخصوصي إنما كان من باب التسامح بين الجيران كان هذا الحكم معيباً في تسبيبه متعيناً نقضه.