⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12825 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة ود0حمــــدى الـحــــلفـــاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 حيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى 7070 ، 7076 لسنة 55 ق بجلسة 2/6/2001 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة على الحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أصبحت حقيقة طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم مخالفتة لأحكام القانون 0 وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقه الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضاءها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا 0 ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون قائما على غير أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة (315) من قانون المرافعات 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 2/6/2001 أقام المستشكل هذا الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بموجب صحيفة معلنة للمستشكل ضدهم ومقيدة بجدول المحكمة برقم 1647 لسنة 2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 7076 لسنة 55 ق والمنضم للدعوى رقم 7070 لسنة 55 ق بجلسة 2/6/2001 0 وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0 وذكر المستشكل شرحا لدعواه - إن المستشكل ضدهم الأول والرابع والخامس أقاما الدعويين رقمى 7070 ، 7076 لسنة 55 أمام محكمة القضاء الإداري طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارالسلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 5831 ، 6085 لسنة 55 ق 0 وبجلسة 2/6/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وأضاف المستشكل أن تنفيذ هذا الحكم يلحق به ضررا بليغا فضلا عن مخالفته لأحكام القانون الأمر الذى دعاه إلى الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا ومن المرجح إلغاؤه ومن ثم أقام هذا الإشكال يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه 0 ونظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الإشكال على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 4/8/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وقد ورد ملف الدعوى حيث قيدت بسجل هذه المحكمة وتدوول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 11/12/2001 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم،حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0