⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 266 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و/ محمد هشام احمـــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامه حسنيــــــــــــــــن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 61 لسنه 2003 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13/8/2003 فبادر المدعى الى اقامة دعواه الماثلة بتاريخ 4/10/2003 ومن ثم فان الدعوى تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا لاقامة دعوى الالغاء وانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا. ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة جرى على انه يتعين ان يتوافر لهذا الطلب ركنان اولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تننفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه . ومن حيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان القانون رقم106 لسنه 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1992 والقانون رقم 101 لسنه 1996 بنص فى المادة (4) منه على انه ( لايجوز انشاء مبان او اقامه اعمال او توسيعها او تعليتهااو تعديلها او تدعيمها او اجراء اية تشطيبات خارجية الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 000000) وتنص المادة (15) من ذات القانون على انه ( توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال 0000) وتنص المادة (16) من هذا القانون على ان ( يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة 0000) وتنص المادة (16 مكررا) من هذا القانون على ان ( تزال بالطريق الادارى الاعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 او لخطوط التنظيم او لتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات وكذلك التعديات على الاراضى التى اعتبرت اثريه طبقا لقانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 و 16 من هذا القانون .) ومؤدى النصوص المتقدمة ان المشرع حظر القيام بأى من تلك الاعمال المنصوص عليها بالمادة (4) المشار اليها بدون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ومنح الجهة الادارية سلطة وقف الاعمال المخالفة اداريا وناط بالمحافظ المختص او من ينيبة اصدار قرار بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة على انه بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها بالمادة (16 مكررا) المشار اليها فان للمحافظ ان يصدر قرار بازالتها دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 و 16 من هذا القانون . ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى قام ببناء الدور الثانى بالارض بالعقار رقم 40 حارة يونس من حارة سيد مخلوف - مصر القديمه - محافظة القاهرة .وذلك بدون الحصول على ترخيص من الجهة الادارية بالمخالفة لحكم المادة (4) المشار اليها تعديا على خط التنظيم فاصدر محافظ القاهرة القرار المطعون فيه بازالة تلك الاعمال المخالفة للاسباب انفة الذكر ومن ثم فانه فى ضوء ان المدعى لم يقدم مايفيد حصوله على ترخيص باقامة تلك الاعمال او اى من المستندات التى اشار اليها بصحيفة دعواه اوان العقار مقام من خمسين عاما فان القرا ر المطعون فيه يكون قد صدر قائما على سبب صحيح ومتفقا واحكام القانون ومن السلطة التى تملك اصداره وغير مرجح الالغاء وينتفى تبعا لذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه القضاء برفضه دون الحاجة الى بحث ركن الاستعجال والزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فلهذه الاسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع ----- اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/10/2003 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 61 لسنه 2003 الصادر من محافظ القاهرة مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وقال المدعى شرحا لدعواه انه صدر قرار محافظ القاهرة رقم 61 لسنه 2003 بازلة الاعمال المخالفة بالعقار الكائن 40 حارة يونس من حارة سيد مخلوف - مصر القديمة وهى بناء الدور الثانى بالارضى بدون ترخيص وتعديا على خط التنظيم ونعى المدعى على هذا القرار مخالفتة للواقع والقانون لان العقار على حالته منذ اكثر من خمسين عاما وفور اخطاره بهذا القرار حرر محضر رقم 7216 لسنه 2003 ادارى مصر القديمة تم فيه اثبات حالة العقار وانه لاتوجد اية اعمال جارية وان القرار صدر بعد فوات المدة المحددة فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 وانه صدر مجهلا فضلا عن ان تنفيذه سيترتب عليه اضرار جسيمة يتعذر تداركها الامر الذى دعاه الى اقامه الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته انفه الذكر. وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع الزام المدعى المصروفات وبجلسة 8/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق به.