⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42684 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضــاءالإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـس الــدولـة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــس الــدولــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــوض الدولـــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان 0 ومن حيث إنه عن ترك المدعى الخصومة فى الدعوى على النحو المشار إليه بالوقائع ، فإنه وفقا لحكم المواد (141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه لطلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى رفع الدعوى ، ولكن دون مساس بالحق المرفوعة به الدعوى0 وفى ضوء ذلك ، وحيث قرر الحاضر عن المدعى بجلسة المحكمة المنعقدة فى 27/9/2005 ترك الخصومة فى الدعوى ، وأثبت ذلك فى محضرها ، ولم يعترض الحاضر عن الدولة وممثل نادى ......... على ذلك ، وبهذه المثابة يكون الترك قد استوفى شرائطة القانونية مما يتعين معه الحكم بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى وإلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 ولا أهمية فى هذا الشأن لما تقدم به وكيل المدعى من طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتعديل الطلبات فى ظل إقراره بترك الخصومة فيها ونزوله عنها والذى استوفى جميع شرائطه القانونية كما هو مبين ، وانتج آثاره فيها ، مما لا مناص معه ولا سبيل أمام المحكمة إلا القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى مع احتفاظ المدعى بأصل الحق الذى يدعيه ويكون هو وشأنه فى تقرير مدى رفع دعوى جديدة يحدد فيها طلباته على ضوء مصلحته مراعيا فى ذلك الأوضاع الواقعية والقانونية بعد إنهاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام هذه الدعوى بالحكم الماثل وعودة الخصوم فيها إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 /9/2005 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر عن وزير الشباب والرياضة بالامتناع عن إصدار قرار بإلغاء الدعوى للنظر فى اسقاط عضويته انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنادى ........ يوم 29/9/2005 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بوصفه أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادى ........... فقد فوجئ بإعلان منشور فى جريدتى ....... و ........ فى 15/8/2005 متضمنا دعوة أعضاء الجمعية العمومية غيرالعادية لنادى ......... للانعقاد صباح يوم الخميس الموافق 29/9/2005 وذلك للنظر فى إسقاط عضوية المدعى 0 ونعى المدعى على توجيه الدعوة المذكورة مخالفتها لأحكام قرار وزير الشباب رقم 836/2000 على النحو الوارد بعريضة الدعوى والتى اختتمها بالطلبات المذكورة 0 ونظرت الدعوى أمام الدائرة الثانية بالمحكمة كما هو وارد بمحاضرها ، وتقرر إحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى لاستشعار الجزح حتى وردت إلى الدائرة الأولى ، ونظرت أمامها على النحو الثابت بمحاضرها 0 وبجلسة 27/9/2005 قرر الحاضر عن المدعى ترك الخصومة فى الدعوى ، وأثبت ذلك فى المحضر فى مواجهة الحاضر عن الدولة وممثل نادى .......، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 11/10/2005 ، وبتاريخى 29/9/2005 ، 4/10/2005 قدم الحاضر عن المدعى طلبين تلفت عنهما المحكمة - أرفق لكل منهما حافظة مستندات ، وطلب فيهما إعادة الدعوى للمرافعة لتعديل الطلبات وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة لجلسة اليوم 0 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0